‫‪ .121‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد سبب مبرر لسبب عدم االحالة بعد اعتقال المدعين بثالث (‪)3‬‬ ‫سنوات وأربعة (‪ )4‬أشهر وستة عشر (‪ )16‬يوما بعد جلسة االستماع األولية‪ .‬ومما زاد الوضع‬ ‫سوءا‪ ،‬كان على األطراف أن تذكر المحكمة العليا مرتين بأن إجراءات اإلحالة لم تنته ولم يحدد‬ ‫موعد للمحاكمة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يدل على أن‬ ‫المدعين عرقلوا تقدم التحقيقات قبل استدعائهم في المحكمة العليا‪ ،‬ولم تكن القضية معقدة‪ ،‬ولم‬ ‫يتم تقديم طلبات متعددة أو طلب تأجيل كما ��وحظ من ملف اإلجراءات‪ .‬وقد احيل المدعين في‬ ‫‪ 2‬مارس ‪ 2006‬وتم اجراء محاكمتهم أمام المحكمة العليا في ‪ 27‬مارس ‪ .2006‬وفي ظل هذه‬ ‫الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن فترة ست (‪ )6‬سنوات وعشرة (‪ )10‬أشهر وتسعة عشر يوما (‪)19‬‬ ‫يوما من تاريخ االعتقال إلى بدء المحاكمة‪ ،‬ال يمكن اعتبارها معقولة‪.‬‬ ‫‪ .122‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في المحاكمة في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫ه‪ .‬بشأن استخدام االعتراف المنتزع باإلكراه لإلدانة‬ ‫‪ .123‬يدفع المدعي الثاني بأنه بموجب القانون الدولي‪ ،‬فإن االعتراف المنتزع باإلكراه غير مقبول في‬ ‫المحاكمة وال يجوز قبوله كدليل‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن قرار المحكمة العليا بقبول أقواله كجزء من األدلة‬ ‫واالعتماد عليها إلدانته والحكم عليه يؤدي إلى انتهاكات للمادتين ‪ 5‬و ‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪7‬‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬ولتوضيح هذه الحجة‪ ،‬يعتمد المدعي على‬ ‫مختلف السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان وغيرها من المحاكم‪ 59،‬والمبادئ والمبادئ‬ ‫التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا‪.‬‬ ‫‪ .124‬ويؤكد أنه أدلى بشهادته بشأن التعذيب أثناء "المحاكمة داخل المحاكمة" أمام القاضي الذي ترأس‬ ‫الجلسة‪ ،‬وأن شهادته أكدها قاضي الصلح الذي سجل أقواله القضائية االضافية‪ .‬ويدعي أنه على‬ ‫الرغم من األدلة الظاهرة و البينة المبدئية على أن األقوال لم تسجل طوعا‪ ،‬فإن القاضي قبلها‬ ‫كجزء من األدلة‪ .‬ويفترض أنه في حالته‪ ،‬كانت هناك أدلة دامغة على االعتداء البدني والضغط‬ ‫النفسي الذي مورس عليه النتزاع أقوال التجريم‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ال يمكن أن يكون هناك شك في أن‬ ‫‪59‬‬ ‫كابري ار‪-‬غارسيا ومونتيل فلوريس ضد المكسيك‪ ،‬اعتراض أولي‪ ،‬الموضوع‪ ،‬جبر الضرر والتكاليف‪ ،‬حكم‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‬ ‫(‪ )ser. C‬رقم ‪ ،220‬الفقرة ‪ 26( 166‬نوفمبر ‪))2010‬؛ سينغاراسا ضد سري النك‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية سامان ضد تركيا‬ ‫مفيدة في هذا الصدد‪ .‬ويؤكد الحكمان الصادر في سامان وسينغاراسا على عدم موثوقية االعترافات المنتزعة باإلكراه‪ ،‬سواء عن طريق التعذيب أو‬ ‫غيره من أشكال التالعب أو االستغالل‪.‬‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3