‫‪ .80‬يؤكد المدعي األول أنه أبلغ طلبه إلى محاميه بتوفير مترجم فوري قبل اإلجراءات األصلية لكن‬ ‫المحاكم االبتدائية رفضت الطلب على أساس أنه سيسبب لبسا‪ .‬ويؤكد أيضا أن المحكمة قبلت‬ ‫طلبه الحصول على مترجم شفوي ولكنها لم تتخذ الترتيبات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .81‬ويؤكد المدعي الثاني أن المصطلحات المستخدمة أثناء إلقاء القبض عليه تطلبت مستوى عاليا‬ ‫من الطالقة‪ ،‬يتجاوز بكثير اللغة السواحيلية األساسية التي كان يتحدثها في مخيم الالجئين‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬كان يكافح من أجل فهم استجوابات الشرطة وإجراءاتها‪ .‬ويضيف أنه سئل أثناء "المحاكمة‬ ‫في إطار إجراءات المحاكمة" عما إذا كان يتكلم اللغة السواحيلية فأبلغ المحكمة بأنه ال يتكلم بها‬ ‫بشكل صحيح وأنه الجئ من بوروندي‪ .‬ويؤكد المدعي الثاني أيضا أنه بحلول الوقت الذي أحيلت‬ ‫فيه قضيته إلى المحاكمة‪ ،‬أي بعد سبع سنوات من إلقاء القبض عليه‪ ،‬كان قد تعلم التحدث باللغة‬ ‫السواحيلية بطالقة في السجن ولم يخف طالقته وقت محاكمته‪ ،‬األمر الذي عمل لألسف ضد‬ ‫مصلحته‪ .‬ويجادل بأن المحكمة‪ ،‬في قضية أرماند غيهي‪ ،‬اعترفت أيضا بأهمية الحق في‬ ‫االستعانة بمترجم شفوي خالل مرحلة االستجواب‪ .‬وهو يستمد من مختلف االجتهادات القضائية‬ ‫‪30‬‬ ‫لدعم حججه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .82‬تعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء وتطالب المدعين بإثبات قاطع لمزاعمهما‪ .‬وتؤكد‬ ‫أن المحاكمة أجريت باللغتين اإلنكليزية والسواحيلية لتمكين المدعين ومستشاري المحكمة من‬ ‫فهمها‪ ،‬مع توفير ‪ J. Kasenene‬الترجمة الفورية باللغتين‪ ،‬كما هو موضح في سجل اإلجراءات‪.‬‬ ‫وتدعو المحكمة إلى رفض هذا االدعاء لعدم األسس الموضوعية‪ .‬ولم تتناول بقية المطالبات التي‬ ‫أثارها المدعيان بموجب هذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .83‬فيما يتعلق بمسألة الترجمة الشفوية‪ ،‬سبق للمحكمة أن نظرت في هذا األمر وقررت أنه "على‬ ‫الرغم من أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق ال تنص صراحة على الحق في الحصول على‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مذكرة المدعين عمال بالمادة ‪ 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬الفقرة‪78‬؛ () تقرير عن اإلرهاب وحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫‪ ;Inter-Am. Comm'n H.R.، OEA/Ser.L/V/II.116، doc. 5 Rev. 1 Corr. )2002(، at 400‬جون موراي ضد المحكمة األوروبية‬ ‫لحقوق اإلنسان في المملكة المتحدة ‪ ،‬الملحق رقم ‪ ،)1996( ،91/18731‬الفقرات ‪58-47 ،45‬؛ المالحظات الختامية لمجلس حقوق اإلنسان؛‬ ‫فرنسا‪ ،‬وثيقة األمم المتحدة (‪ CCPR/C/FRA/CO/4 )2008‬الفقرة ‪ N )6( )d( )ii( ;14‬من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا‪ ،‬المادة ‪)2( 55‬‬ ‫(ب) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية‪ ،‬المادة ‪( 42‬أ) (‪ )3‬من قواعد رواندا‪ ،‬المادة ‪( 42‬أ) (‪ )3‬من قواعد يوغوسالفيا؛ دليل منظمة العفو‬ ‫الدولية للمحاكمة العادلة‪ ،‬الطبعة ‪)83 ،2‬؛ سينغاراسا ضد سري النكا‪ ،UN Doc، CCPR/C.81/D/1033/2001 )H.R.C. 2004( ،‬الفقرة‬ ‫‪ ;7.2‬المدعي العام ضد جيرمان كاتانغا‪ ،ICC-01/04-01/07 ،‬الحكم‪ ،‬المادة ‪ 27( 3‬أيار‪/‬مايو ‪.)2008‬‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3