‫‪ .142‬وبالنظر إلى أن قاضي المقاطعة لم يأمر بإجراء تحقيقات فورية في اإلساءة المزعومة‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تقم بواجبها في التحقيق في ادعاءات المعاملة القاسية‬ ‫والالإنسانية والمهينة التعسفية‪ ،‬المنصوص عليها في المادة ‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬بسبب تقاعس وكيلها‪،‬‬ ‫قاضي المقاطعة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة المهينة القاسية والالإنسانية‬ ‫‪ .143‬بموجب هذا االنتهاك‪ ،‬يقدم المدعيان أربع (‪ )4‬مطالبات‪ ،‬يعتبرونها ترقى إلى المعاملة القاسية‬ ‫والالإنسانية والمهينة على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وحشية الشرطة;‬ ‫ب‪.‬‬ ‫تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا؛‬ ‫ج‪.‬‬ ‫التعرض ل "ظاهرة المحكوم عليهم باإلعدام"؛ و‬ ‫د‪.‬‬ ‫التعرض لظروف سجن يرثى لها‪.‬‬ ‫‪ .144‬سيتم النظر في هذه المطالبات بالترتيب المذكور أعاله‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االدعاء بشأن وحشية الشرطة‬ ‫‪ .145‬يؤكد المدعيان أنه بمجرد أن علمت الشرطة بمقتل زوجة قائدهم‪ ،‬نزلوا إلى مخيمات الالجئين‬ ‫للبحث عن المشتبه بهم‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫فقاموا بجمع الناس وضربوهم وأجبروهم على ركوب سيارات الشرطة‪.‬‬ ‫وتمكن بعضهم من الفرار بينما ألقي القبض على آخرين‪ ،‬بمن فيهم المتهمان اآلخران‪ .‬ويؤكد‬ ‫‪67‬‬ ‫المدعيان أن شهادتهم تؤيدها تقارير مستقلة عن وحشية الشرطة وعن تدهور الوضع األمني‪.‬‬ ‫‪ .146‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يدفع المدعيان بأنهم تعرضوا أثناء االستجواب في مركز الشرطة للضرب‬ ‫"باللكمات والرونغو والركالت وأعقاب البنادق" وأجبروا على التوقيع على اعترافات لم يوافقوا عليها‬ ‫‪66‬‬ ‫انظر سجل اإلجراءات في الصفحة ‪( 24‬شهادة ‪ )PW4‬وشهادة ‪ PW2‬في الصفحة ‪.21‬‬ ‫‪ 67‬تيرنر ‪ ،‬س‪" .)2005( .‬المساحات المعلقة‪ :‬التنافس على السيادة في مخيم لالجئين" في الهيئات السيادية؛ المواطنون والمهاجرون والدول في عالم‬ ‫ما بعد االستعمار ‪ ،‬تحرير تي بي هانسن و ف‪ .‬ستيبوتات‪ .‬مطبعة جامعة برينستون ‪ ،‬ص‪ .)318 .‬وفي عام ‪ ،1997‬قامت الحكومة التنزانية بحملة‬ ‫اعتقال جماعية لالجئين البورونديين الذين استقروا في قرى قريبة من الحدود‪ ،‬وفصلتهم عن أزواجهم وطردتهم من ديارهم (الالجئون البورونديون في‬ ‫تنزانيا‪ :‬ال عامل الرئيسي لعملية السالم في بوروندي‪ ،‬تقرير مجموعة األزمات الدولية في وسط أفريقيا رقم ‪ 30 12 0‬نوفمبر‪)1999‬؛ (تيرنر ‪ ،‬س‪.‬‬ ‫(‪" .)2005‬المساحات المعلقة‪ :‬التنافس على السيادة في مخيم لالجئين"‪ ،‬في الهيئات السيادية‪ :‬المواطنون والمهاجرون والدول في عالم ما بعد‬ ‫االستعمار ��� ،‬إد ‪ ،‬تي بي هينسن و ف‪ .‬ستيبوتات‪ .‬مطبعة جامعة برينستون ‪ ،‬ص‪ .)315 .‬منح قانون الالجئين لعام ‪ 1998‬سلطات واسعة لالعتقال‬ ‫وحتى أذن باستخدام القوة ضد الالجئين (خوتي كامانغا‪" ،‬قانون الالجئين (التنزانيين) لعام ‪ :1998‬بعض اآلثار القانونية والسياسية"‪ ،‬في ‪ 18‬مجلة‬ ‫دراسات الالجئين (‪ ،)2005‬ص ‪.)113-110‬‬ ‫‪35‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3