.121تالحظ المحكمة أنه ال يوجد سبب مبرر لسبب عدم االحالة بعد اعتقال المدعين بثالث ()3
سنوات وأربعة ( )4أشهر وستة عشر ( )16يوما بعد جلسة االستماع األولية .ومما زاد الوضع
سوءا ،كان على األطراف أن تذكر المحكمة العليا مرتين بأن إجراءات اإلحالة لم تنته ولم يحدد
موعد للمحاكمة .وباإلضافة إلى ذلك ،تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يدل على أن
المدعين عرقلوا تقدم التحقيقات قبل استدعائهم في المحكمة العليا ،ولم تكن القضية معقدة ،ولم
يتم تقديم طلبات متعددة أو طلب تأجيل كما ��وحظ من ملف اإلجراءات .وقد احيل المدعين في
2مارس 2006وتم اجراء محاكمتهم أمام المحكمة العليا في 27مارس .2006وفي ظل هذه
الظروف ،ترى المحكمة أن فترة ست ( )6سنوات وعشرة ( )10أشهر وتسعة عشر يوما ()19
يوما من تاريخ االعتقال إلى بدء المحاكمة ،ال يمكن اعتبارها معقولة.
.122وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في المحاكمة في
غضون فترة زمنية معقولة على النحو المنصوص عليه في المادة ( )1( 7د) من الميثاق.
ه .بشأن استخدام االعتراف المنتزع باإلكراه لإلدانة
.123يدفع المدعي الثاني بأنه بموجب القانون الدولي ،فإن االعتراف المنتزع باإلكراه غير مقبول في
المحاكمة وال يجوز قبوله كدليل .ولذلك ،فإن قرار المحكمة العليا بقبول أقواله كجزء من األدلة
واالعتماد عليها إلدانته والحكم عليه يؤدي إلى انتهاكات للمادتين 5و 7من الميثاق ،والمادة 7
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .ولتوضيح هذه الحجة ،يعتمد المدعي على
مختلف السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان وغيرها من المحاكم 59،والمبادئ والمبادئ
التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا.
.124ويؤكد أنه أدلى بشهادته بشأن التعذيب أثناء "المحاكمة داخل المحاكمة" أمام القاضي الذي ترأس
الجلسة ،وأن شهادته أكدها قاضي الصلح الذي سجل أقواله القضائية االضافية .ويدعي أنه على
الرغم من األدلة الظاهرة و البينة المبدئية على أن األقوال لم تسجل طوعا ،فإن القاضي قبلها
كجزء من األدلة .ويفترض أنه في حالته ،كانت هناك أدلة دامغة على االعتداء البدني والضغط
النفسي الذي مورس عليه النتزاع أقوال التجريم ،وبالتالي ،ال يمكن أن يكون هناك شك في أن
59
كابري ار-غارسيا ومونتيل فلوريس ضد المكسيك ،اعتراض أولي ،الموضوع ،جبر الضرر والتكاليف ،حكم ،محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
( )ser. Cرقم ،220الفقرة 26( 166نوفمبر ))2010؛ سينغاراسا ضد سري النك ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية سامان ضد تركيا
مفيدة في هذا الصدد .ويؤكد الحكمان الصادر في سامان وسينغاراسا على عدم موثوقية االعترافات المنتزعة باإلكراه ،سواء عن طريق التعذيب أو
غيره من أشكال التالعب أو االستغالل.
31