‫‪ .98‬كما سبق للمحكمة أن رأت أنه ال يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن كل تقصير من جانب محام‬ ‫معين ألغراض المساعدة القانونية‪ .‬ونوعية الدفاع المقدم هي أساسا مسألة بين الموكل وممثله‪،‬‬ ‫وال ينبغي للدولة أن تتدخل إال عندما يوجه انتباهها إلى إخفاقه الواضح في تقديم تمثيل فعال‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .99‬تالحظ هذه المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بالتمثيل القانوني الفعال من خالل خطة للمساعدة القانونية‬ ‫المجانية‪ ،‬أنه ال يكفي أن تكتفي الدولة بتقديم المساعدة القانونية المجانية‪ .‬بل يجب على الدول‬ ‫أيضا أن تكفل للمحامين المعينين لتقديم المساعدة القانونية في إطار هذا النظام‪ ،‬ما يكفي من‬ ‫الوقت والتسهيالت إلعداد دفاع كاف‪ ،‬وتوفير تمثيل قوي في جميع مراحل اإلجراءات القانونية‬ ‫بدءا من إلقاء القبض على الشخص الذي يقدم له هذا التمثيل‪.‬‬ ‫‪ .100‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين كانوا ممثلين بمحام أثناء توجيه االتهام وبمحام‬ ‫آخر أثناء المحاكمة‪ .‬وتالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يثبت أن الدولة المدعى عليها‬ ‫أعاقت المحامي من الوصول إلى المدعين واستشارتهم بشأن إعداد دفاعهم‪ ،‬أو حرمت المحامي‬ ‫المعين من الوقت والتسهيالت الكافية لتمكين المدعين من إعداد دفاعهم‪.‬‬ ‫‪ .101‬ورأت المحكمة في اجتهاداتها القضائية أن االدعاءات المتعلقة بعدم إثارة المحامي أو عدم اعتراضه‬ ‫على بعض المسائل اإلثباتية فيما يتعلق بدفاع موكليه‪ ،‬ال ينبغي‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬أن تنسب‬ ‫‪46‬‬ ‫إلى الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫واألهم من ذلك‪ ،‬ال يوجد في الملف ما يثبت أن المدعين أبلغوا‬ ‫المحاكم المحلية بأوجه القصور المزعومة في سلوك محاميهم فيما يتعلق بدفاعهم‪.‬‬ ‫‪ .102‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها أوفت بالتزامها بتزويد المدعين بمساعدة‬ ‫قانونية مجانية فعالة وترى أيضا أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‬ ‫مقروءة مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫د‪ .‬بشأن عدم محاكمة المدعين في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .103‬يدفع المدعيان بأن التأخير الطويل غير المبرر أثناء محاكمتهم يشكل انتهاكا واضحا لقانون‬ ‫‪47‬‬ ‫اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‬ ‫وحقوقهما في محاكمة عادلة التي تكفلها المادة ‪14‬‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬ال سيما عندما تكون‬ ‫‪ 45‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فامفاكاس ضد اليونان (رقم ‪ ،11/2870 ،)2‬الفقرة ‪36‬؛ تشيكاال ضد البرتغال‪ ،‬المادتان ‪ 65‬و‪71‬؛ () قضية‬ ‫تشيكاال ضد البرتغال‪ ،‬التذييل رقم ‪ ،97/38830‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ‪.)VIII-2002‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫() قضية هينريكو ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 113‬أعاله‪.‬‬ ‫() القانون‪ ،‬الجزءان الثاني والسادس (قانون العقوبات وقانون العقوبات‪ ،‬رقم ‪ 09‬لعام ‪ ،1985‬الجزء الثاني‪ ،‬الرابع)‪( )1985( .‬تانز‪).‬‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3