أن يكون هذا التمثيل فعاال .ويجادل بأن عدم وجود اتصال كاف بمحاميه في قضيته قد تفاقم
بسبب كونه كان ممثال بعدد من محامي الدفاع طوال سير اإلجراءات.
.91ويدفع المدعي الثاني من جانبه بأنه ،استنادا إلى السوابق القضائية لهذه المحكمة ،وعلى الرغم
من أن الدولة المدعى عليها "ال يمكن اعتبارها مسؤولة عن كل تقصير من جانب محام معين
ألغراض المساعدة القانونية ،فإن األمر متروك للسلطات المختصة التخاذ خطوات لضمان تمتع
37
المدعي فعليا بالحق [في االستعانة بمحام] في أي ظروف معينة".
ويؤكد أن المحامين الذين
توفرهم الدولة في تنزانيا يتقاضون ما يعادل ثالثين دوال ار ( 30دوالرا) أمريكيا ،وهو ما ال يكفي
حتى لتغطية تكاليف السفر إلى السجن.
.92ويجادل المدعي الثاني أيضا بأنه كان أقل ذنبا بكثير ألن الشهود الحظوا أنه لم يكن مسلحا،
وأن األدلة ضده كانت أضعف .ويؤكد أن محاميا مغام ار كان سيستغل االختالفات النسبية في
اإلدانة وقوة األدلة بين المتهمين اآلخرين لضمان تبرئته أو توجيه تهمة أقل أو عقوبة أخف .غير
أن محاميه ،الذي يقع على عاتقه نفس االلتزام األخالقي فيما يتعلق بالمدعي األول ،لم يتمكن
من تقديم دفاع قوي .ويعتقد أنه في قضية أبو بكاري ضد تنزانيا ،وجدت المحكمة انتهاكا للميثاق
عندما لم تضغط المحكمة المحلية من أجل إجراء مزيد من التحقيق في تضارب المصالح الذي
ربما "أثر على نزاهة االدعاء".
*
.93
تدفع الدولة المدعى عليها من جانبها بأن المدعين قد منحوا تمثيال قانونيا على النحو المبين في
إجراءات المحاكمة ،وعالوة على ذلك ،يمثلهم محاميان مختلفان أحدهما في جلسة االستماع
األولية واآلخر أثناء المحاكمة.
***
الحكم الصادر في 27نوفمبر ،2008القضية رقم ،01/36391الفقرات )63-58؛ ريد ضد جامايكا ،البالغ رقم ،1987/250األمم المتحدة.
الوثيقة ،A/45/40المجلد الثاني ،الفقرة( ،)HRC 1990( 85انظر أرتيكو ضد إيطاليا ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،الحكم الصادر في
13مايو ،1980القضية رقم ،74/6694الفقرات)41-29؛ (البالغ رقم Interights and Ditshwanelo v. the Republic – 319/06
of nterightsانتر رايتهس و كريستوفر ضد جمهوريةا بوتسوانا ،الفقرة ;)69كاماسينسكي ضد النمسا ،الحكم الصادر في 19ديسمبر ،1989
الفقرة 29؛ سانينو ضد إيطاليا؛ () قضية تشيكاال ضد البرتغال ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،الحكم الصادر في 10أكتوبر ،2002القضية
رقم ،97/38830المادة )68؛ انظر قضية فالكاو دوس سانتوس ضد البرتغال ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،الحكم الصادر في 3يوليو
،2012القضية رقم ،08/50002الفقرات ،)46-44إلخ.
37
غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2019/012الحكم الصادر في 1ديسمبر
( 2022الحكم) ،الفقرات 123-122؛ هينريكو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،أعاله ،الفقرة 109-106واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) ( 3يونيو ،)2016مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،153الفقرة .93
24