‫‪ .87‬وتالحظ هذه المحكمة أن المدعين أبلغوا سلطات الشرطة ومحاميهم والمحكمة االبتدائية في مراحل‬ ‫مختلفة من اإلجراءات بأنهم ال يفهمون اللغة السواحيلية فهما كامال‪ ،‬وهي اللغة التي جرى بها‬ ‫استجوابهم ومحاكمتهم‪ ،‬وأنهم‪ ،‬نتيجة لذلك‪ ،‬لم يتمكنوا من المشاركة بشكل مجد في تلك اإلجراءات‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تعرضوا بدال من ذلك للضرب على أيدي سلطات الشرطة وأجبروا على التوقيع على‬ ‫اإلفادات‪.‬‬ ‫‪ .88‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪،‬‬ ‫مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫فيما يتعلق باإلخفاق المزعوم في تزويد المدعين بخدمات الترجمة الفورية أثناء اعتقالهم واستجوابهم‬ ‫واحتجازهم ومحاكمتهم‪.‬‬ ‫ج‪ .‬بشأن عدم توفير التمثيل القانوني الفعال‬ ‫‪ .89‬يؤكد المدعيان أنهما لم يحصال على تمثيل قانوني فعال من محاميهم ألسباب مختلفة‪ .‬ويؤكدان‬ ‫أن محاميهما لم يزوروهما قط طوال فترة احتجازهما في السجن قبل بدء المحاكمة لتلقي تعليمات‬ ‫منهما؛ ولم يناقشوا أبدا استراتيجية الدفاع الخاصة بهم‪ ،‬ولم يحددوا شهودا محتملين للمطالبة نيابة‬ ‫عنهم بتأكيد شخصيتهم أو التحدث عنهم‪ ،‬وال سيما ماما مبويا‪ ،‬التي يزعم أنها استأجرتهم الرتكاب‬ ‫جريمة القتل‪.‬‬ ‫‪ .90‬يؤكد المدعي األول أن دفاعه بالغيبة أو عدم الوجود في مكان الحادث لم يؤخذ في االعتبار ألن‬ ‫محاميه رفض إثارته على أساس أن هذه المعلومات من شأنها أن تربك المحكمة‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬واجه المحامي تضاربا في المصالح في تمثيل كل من المدعين األول والثاني ألن المدعي‬ ‫الثاني اعترف بجريمة القتل بينما أصر في الوقت نفسه على براءته‪ .‬ويجادل بأنه في ظل هذه‬ ‫الظروف‪ ،‬سيكون من المستحيل على نفس المستشار القانوني تقديم مساعدة قانونية فعالة والعمل‬ ‫بما يخدم المصالح الفضلى لكال المدعين‪ .‬وباالعتماد على مجموعة من القضايا من مختلف‬ ‫المحاكم‪ 36،‬يعتقد أن المساعدة القانونية ال تتعلق فقط بتوفير التمثيل القانوني المجاني؛ ولكن يجب‬ ‫‪36‬‬ ‫انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬قضية هندريكس ضد غيانا (أعاله) الفقرة ‪4.6‬؛ والبالغ رقم ‪ ،1997/775‬براون ضد جامايكا‪ ،‬اآلراء المعتمدة في ‪11‬‬ ‫مايو ‪ ،1999‬الفقرة ‪6.6‬؛ انظر بالغات مجلس حقوق اإلنسان رقم ‪ ،2001/985‬أليبويفا ضد تاجيكيستان‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 16‬نوفمبر‪،2005‬‬ ‫الفقرة ‪4-6‬؛ رقم ‪ ،2001/964‬سيدوفا ضد تاجيكيستان‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 20‬أغسطس ‪ ،2004‬الفقرة ‪6،8‬؛ رقم ‪ ،1997/781‬علييف ضد‬ ‫أوكرانيا‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 29‬أغسطس ‪ ،2003‬الفقرة ‪3-7‬؛ البالغ رقم ‪ ،1993/554‬الفندي ضد إسبانيا ترينيداد وتوباغو‪ ،‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 14‬يناير‪ ،1998‬الفقرة ‪)58‬؛ انظر على سبيل المثال‪ ،‬أوجالن ضد تركيا (أعاله)‪ ،‬الفقرات ‪ 147-146‬و‪)154-153‬؛ كيلي ضد جامايكا‪ ،‬البالغ‬ ‫رقم ‪ ،1993/537‬األمم المتحدة‪ ،‬الوثيقة ‪ ،A/51/40‬المجلد الثاني‪ ،‬الفقرة‪98‬؛ نيشيبوروك ويونكالو ضد أوكرانيا‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 21‬أبريل ‪ ،2011‬القضية رقم ‪ ،04/42310‬الفقرة‪)263‬؛ سالدوز ضد تركيا (المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3