‫‪ .39‬وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي ادعاها المدعيان حدثت‬ ‫داخل إقليم الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬تقرر المحكمة أن اختصاصها اإلقليمي‬ ‫قائم‪.‬‬ ‫‪ .40‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاص البت في الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬استيفاء شروط القبول (المقبولية)‬ ‫‪ .41‬عمال بالمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪"" ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .42‬وتمشيا مع المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء‬ ‫شروط قبول الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‬ ‫و [‪ ]...‬هذا النظام الداخلي للمحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .43‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد في جوهرها ذكر‬ ‫مضمون المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف عن هويته‪،‬‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق‪،‬‬ ‫ج‪ .‬اال تحتوي على أي لغة نابية أو مسيئة‪،‬‬ ‫د‪ .‬اال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ه‪ .‬يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح أن‬ ‫هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع‪،‬‬ ‫و‪ .‬يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها النظر‬ ‫في هذه المسألة‪ ،‬و‬ ‫ز‪ .‬عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي‬ ‫صك قانوني لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3