‫‪ .702‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعيين بأن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ‬ ‫تسعة وعشرين مليار وثالثمائة وتسعة وأربعين مليون ومائة ألف (‪)52,022,733,333‬‬ ‫فرنك أفريقي‪.‬‬ ‫‪ )2‬المصاريف المتعلقة باإلجراءات المحلية‬ ‫‪ .702‬يورد المدعيان بأنهما أبرما في ‪ 50‬سبتمبر ‪ 5372‬اتفاق رسوم مع مكتب محاماة المحامي‬ ‫بينوا آكي ‪ Advocate Benoit Aké’s law firm‬بمبلغ ثمانين مليون (‪)13,333,333‬‬ ‫فرنك أفريقي فيما يتعلق بسبل التقاضي المحلي ويطلبان من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى‬ ‫عليها بتعويضهما عن التكاليف المذكورة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .706‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض دعوى المدعيين على أساس أن رفع القضية‬ ‫أمام المحاكم دون التماس المساعدة القانونية يعني أن لديهم موارد مالية كافية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .701‬تذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن سداد التكاليف يشكل جزءا من مفهوم‬ ‫الجبر بحيث أنه بمجرد ذكر التكاليف المذكورة‪ ،‬يمكن أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع‬ ‫تعويض للضحية‬ ‫‪25.‬‬ ‫‪ .701‬في القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه يتضح من السجالت أنه في ‪ 50‬سبتمبر ‪،5372‬‬ ‫تم توقيع اتفاقية دفع الرسوم بين المدعيين وأحد المحامين الذين ترافعوا في قضيتهم أمام‬ ‫المحاكم المحلية‪ .‬بموجب شروط اتفاقية الرسوم هذه‪ ،‬يتعهد المدعيان بدفع مبلغ ثمانين‬ ‫مليون (‪ )13،333،333‬فرنك أفريقي‪.‬‬ ‫‪ .702‬غير أن المحكمة تالحظ أنه يتضح من السجالت أن المدعيانتلقوا المساعدة من مكتبين‬ ‫للمحاماة أمام محكمة االستئناف في عام ‪ 5331‬وأمام المحكمة العليا في عام ‪ .5332‬لذلك‬ ‫من المدهش أنه في ‪ 50‬سبتمبر ‪ ،5372‬أي بعد اثني عشر (‪ )75‬عاما‪ ،‬وقع المدعيان‬ ‫والمحامي الذي يمثل إحدى الشركتين اتفاقية الرسوم مقابل الخدمات المقدمة في عامي‬ ‫‪25‬‬ ‫قضية أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪.01 ،‬‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3