‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضية إيماني د‪.‬عبود‪ ،‬الرئيسة‪ ،‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي‬ ‫بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪.‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية‬ ‫شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي بليز تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪.‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي‬ ‫دينيس د‪.‬أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫بايدان دوجبو بول وبايدان مبوك فوستين‬ ‫ممثالن من طرف‪:‬‬ ‫السيد ألفونس فان‪ ،‬محام في نقابة المحامين في كوت ديفوار‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية كوت ديفوار‬ ‫ممثلة من طرف‬ ‫السيدة سانغاري‪ ،‬لي كادياتو‪ ،‬موظفة قضائية في و ازرة الخزينة‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.7‬‬ ‫السيد بايدان دوغبو بول والسيد بايدان مبوك فوستين (المشار إليهما فيما يلي باسم‬ ‫"المدعبين") مواطنان إيفواريان‪ ،‬يدعيان انتهاك حقوقهما نتيجة لمصادرة قطعة أرضهم الواقعة‬ ‫في أبيدجان‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى ضد جمهورية كوت ديفوار (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة‬ ‫المدعى عليها") والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار‬ ‫إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 07‬مارس ‪ 7225‬وفي البروتوكول المتعلق بإنشاء محكمة�� ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3