جانب الشخص الذي يحتفظ بالمعلومات بجعلها علنية من أجل السماح لألفراد باتخاذ ق اررات
مستنيرة
12.
.16في هذه القضية ،المسألة المطروحة هي ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالحق في التعويض
والجبر متاحة ومتوفرة لمقدمي العريضة وقت تقييم االستحقاقات الناشئة عن نزع ملكية
األراضي ،لتمكينهما من إجراء تقييم دقيق لحقوقهما التي يكفلها المرسوم رقم 112-26
بتاريخ 52أكتوبر .7226
.11تالحظ المحكمة أن المرسوم رقم 112-26بتاريخ 52أكتوبر 7226المتعلق بحقوق نزع
الملكية قد نشر في الجريدة الرسمية في 72نوفمبر .7226وتالحظ المحكمة أيضا أن
المبلغ المستحق من مصادرة أراضي المدعيين قد حددته ألول مرة محكمة يوبوغون االبتدائية
في حكمها الصادر في 70يناير 5330في نهاية اإلجراءات القضائية التي ساعد فيها
محاميان المدعيين .وفي هذا الصدد ،تالحظ المحكمة أنه بين تاريخ نشر المرسوم الصادر
بتاريخ 52أكتوبر 7226وحكم المحكمة االبتدائية في يوبوغون ،انقضت فترة ال تقل عن
سبع ( )1سنوات .وترى المحكمة أن المعلومات التي طلبها المدعيان كانت متاحة ومتوفرة
للجميع ،بمن فيهم محاموهما ،وبالتالي ال يمكن مساءلة الدولة المدعى عليها عن عواقب
عدم ممارسة المدعيين لحقهما في التعويض أمام المحاكم المحلية.
.11وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في الحصول
على المعلومات بموجب المادة )7( 2من الميثاق.
ب .االنتهاك المزعوم لحقهما في التقاضي
.12يدعي المدعيان أنه بعد صدور القرار القضائي لصالحهم في 70يوليو 5331ورفض
الطعن بالنقض الذي قدمته وكالة إدارة األمالك في 2أبريل ،5332شرعت الدولة المدعى
عليها في سلسلة من اإلجراءات إلحباط تنفيذ القرار الذي يؤيد حقهما في التعويض .ويدفع
المدعيان بأن عدم تنفيذ قرار المحكمة بمنحهما مبلغ ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة
وثمانية وثمانين ألفا ( )175,211,333فرنك أفريقي يعزى إلى الدولة المدعى عليها التي
لم يفعل موظفوها ،في هذه الحالة المدعي العام ،شيئا ألكثر من سبع ( )1سنوات لعقد
الدوائر المشتركة للبت في طلب وكالة إدارة األراضي.
12
إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (الموضوع) ( ،)5371مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،762الفقرة .705
16