فيما يتعلق باألمر الصادر في 71فبراير 5372للحجز على المستحقات من حسابات
وكالة إدارة األمالك و )vi( 621,333فرنك أفريقي فيما يتعلق بأمر الخدمة المتعلق بأمر
الدفع الموجه إلى وكالة إدارة األراضي.
.722وبعد النظر في كل ما سبق ،تالحظ المحكمة أن المبلغ اإلجمالي فيما يتعلق بأمر المحضر
هو تسعمائة وثالثة وستون ألف ( )260333فرنك أفريقي.
.726وبناء على ذلك ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بتعويض المدعيين بمبلغ تسعمائة
وثالثة وستين ألفا ( )260333فرنك أفريقي كتكاليف متكبدة فيما يتعلق بخدمات المحضر.
)5أتعاب الخبراء
.721يؤكد المدعيان أنهما استأج ار خبي ار لتقييم األراضي المصادرة التي لم يتلقوا تعويضا عنها
وفقا للقانون .يؤكدان أن مبلغ فاتورة الخبير هو مائة وستة ماليين ومائتي ألف
( )736,533,333فرنك أفريقي ويطلبان من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع
المبلغ المذكور.
.721تؤكد الدولة المدعى عليها أن رأي الخبير الذي أمر به المدعيان من جانب واحد غير قابل
للتنفيذ ضدها وتدعو المحكمة إلى رفض طلب المدعيين.
.722تذكر المحكمة بأن أي طلب للجبر يجب أن يرتبط بانتهاك حق من حقوق اإلنسان أقرته
المحكمة .وفي القضية الراهنة ،خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق
المدعيين في إبالغهم بحقهم في التعويض على النحو المنصوص عليه في مرسوم عام
.7226
.723وبناء على ذلك ،يتم رفض الطلب بدفع أتعاب الخبير.
)6فقدان فرصة االستثمار
.727يجادل المدعيان بأنهما لو كانا تلقيا بالفعل مبلغ الثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة
وثمانية وثمانين ألفا ( )175,211,333فرنك أفريقي في عام ،5331لكانوا قد استثمروها
في مشاريع مربحة مختلفة ،مثل المشاريع العقارية ،على العشرة ( )73هكتارات المتبقية من
أراضيهم .ويرى المدعيان أن هذا المبلغ كان سيشكل أساسا ماليا جيدا للبنوك لتثق بهم
وتمنحهم قروض كبيرة لتمويل مشاريع عقارية واسعة النطاق .ويدعي المدعيان كذلك أن
30