.89تشير المحكمة إلى أن االنتهاك الذي وجدته تسبب في ضرر معنوي للمدعي ،وبالتالي ،في إطار
ممارسة سلطتها التقديرية القضائية ،حكمت للمدعي بمبلغ ثالثمائة ألف ( )322.222شلن تنزاني
كتعويض عادل.
26
ب .جبر األضرار غير المالية
.92يطالب المدعي بإطالق سراحه.
.91تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض جميع طلبات المدعي واألمر بمواصلة المدعي
تنفيذ عقوبته.
***
.92في هذه القضية ،تشير المحكمة إلى أنها وجدت أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي
في محاكمة عادلة من خالل عدم توفير المساعدة القانونية المجانية له .ودون التقليل من خطورة
هذا االنتهاك ،توضح المحكمة إلى أنها لم تجد بأي صلة لإلنتها بذنب المدعي أو إدانته.
27
.93وترى المحكمة كذلك أنه في هذه القضية ،ال يوجد في طبيعة االنتهاك ما يشير إلى أن إبقاء
تعسفيا .كما فشل المدعي في تقديم ظروف محددة
ار
المدعي في السجن يشكل خطأً للعدالة أو قرًا
ً
ومقنعة أخرى تبرر إطالق سراحه الفوري.
28
.94مما تقدم ،ترفض المحكمة طلب المدعي اتخاذ إجراء إللغاء إدانته واألمر باإلفراج عنه.
26
ستيفن جون روتاكيروا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2216/213الحكم الصادر في 24
مارس ( 2222الموضوع وجبر الضرر ) ،الفقرة 85؛ أناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 21سبتمبر )2218المدونة القانونية
ألحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثاني ،الصفحة ،446الفقرة 127؛ ميناني إيفاريست ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر ) ( 28نوفمبر 2 )2218
المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثاني ،الصفحة ،422الفقرة .85
27
توماس ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 157؛ ماكونغو ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 84؛ إيسياغا ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة ،96غويهي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة
164
28
أيضا باسم مانغايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر ) ( 28نوفمبر
أيضا باسم موسى وسعيد علي المعروف ً
جيبو أمير المعروف ً
3 )2219المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثالث ،الصفحة ،629الفقرة 97؛ إليساميحي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 112؛ وإيفاريست
ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .82
20