‫‪ .46‬تشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية التي تنص على أن‪ ..." :‬مدى معقولية المهلة الزمنية‬ ‫‪13‬‬ ‫أيضا إلى أن بعض‬ ‫إلحالتها تعتمد على الظروف الخاصة بكل قضية ‪ "...‬وتشير المحكمة ً‬ ‫العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تحديد الوقت المعقول هي وضع المدعي‪ ،‬وحقيقة كونه‬ ‫أميا‪.‬‬ ‫عاديا‪ ،‬وعدم تلقي المساعدة القانونية‪ ،‬وكونه ًا‬ ‫مسجونا‪ ،‬وكونه‬ ‫ً‬ ‫معوز و ً‬ ‫شخصا ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .47‬في هذه القضية‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن سبل التقاضي المحلي استنفدت في ‪ 1‬أغسطس ‪،2213‬‬ ‫عندما رفضت محكمة االستئناف المنعقدة في موان از استئناف المدعي‪ .‬و منذ تقديم العريضة‬ ‫الحالية في ‪ 12‬مايو ‪ ،2216‬انقضت فترة سنتين (‪ )2‬وتسعة (‪ )9‬أشهر وتسعة (‪ )9‬أيام بعد‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬وبالتالي فإن المسألة التي يجب البت فيها هي ما إذا كان الوقت‬ ‫الذي استغرقه المدعي لتقديم العريضة أمام المحكمة معقوالً‪.‬‬ ‫‪ .48‬تشير المحكمة إلى أن المدعي فالح ال يستطيع تحمل تكاليف التمثيل القانوني في اإلجراءات‬ ‫نظر ألن المدعي شخص عادي وسجين ومعوز ولم يحصل على ميزة‬ ‫أمام المحاكم المحلية‪ .‬و ًا‬ ‫الدعم القانوني لفهم اإلجراءات أمام هذه المحكمة بشكل مناسب‪ ،‬فيجب اعتبار فترة سنتين (‪)2‬‬ ‫وتسعة (‪ )9‬أشهر وتسعة أشهر (‪ )9‬األيام التي استغرقها تقديم عريضة الدعوى الحالية الحالية‬ ‫فترة معقولة‪.‬‬ ‫‪ .49‬بالنظر إلى ما ورد أعاله‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة تم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة على‬ ‫النحو المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق وكما أعيد النص عليها في المادة ‪)2( 52‬‬ ‫(و) من النظام الداخلي‪ .‬ومن ثم ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها في هذا الصدد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المتطلبات األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .52‬تشير المحكمة إلى أن الطرفين ال يعترضان على مقبولية الدعوى فيما يتعلق بمتطلبات المادة‬ ‫‪()2(52‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة التأكد من‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫استيفاء هذه المتطلبات ً‬ ‫‪13‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 24‬يونيو ‪ 1 )2214‬المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪،‬‬ ‫المجلد األول‪ ،‬الصفحة ‪ ،219‬الفقرة ‪ 92‬أنظر توماس ضد تنزانيا (الموضوع) أعاله‪ ،‬الفقرة ‪73‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3