أ .االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون
.57يزعم المدعي أن محكمة االستئناف أيدت إدانته ،على الرغم من عدم وجود تفاصيل أساسية
للقضية ،في انتهاك للمادة )1( 3و ( )2من الميثاق .ويؤكد أن المحكمة المذكورة أخفقت تماماً
في مراعاة أهمية أحد األدلة الرئيسية في القضية ،أال وهو مسألة تحديد الهوية بصرياً بواسطة
الشهود ،حيث لم يثبت بوضوح أنه تم التعرف على المعتدين في الظروف واألحوال الجوية ،مما
يفضي إلى تحديد صحيح وموثوق.
.58ويدعي أيضاً أن محكمة االستئناف لم تنظر في جميع أسباب استئنافه ،بل قامت بدالً من ذلك
بتجميعها في سبعة أسباب ،مما حرمه من حقوقه.
.59تؤكد الدولة المدعى عليها أن محكمة االستئناف أدانت المدعي على أساس مدعم باألدلة ومن ثم
قررت أن الجريمة مثبتة ضد المدعي.
.62تدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن محكمة االستئناف تناولت بالفعل قضايا تحديد الهوية
البصرية .وتنص على أنه في الصفحة 5من حكم محكمة االستئناف ،ذكرت المحكمة المذكورة
أنها مقتنعة بأنه تم تحديد الهوية في ظل ظروف مناسبة وأن شاهد اإلدعاء رقم 3كان يعرف
المدعي قبل تاريخ الحادث .كما أخذت في االعتبار المسافة بين الشاهد والمدعي ،وحقيقة أن
الشاهد جرح يد المدعي .ووجدت أن الحادث وقع على مدى فترة طويلة إلى حد ما ،األمر الذي
ال يترك مجاال للشك في تحديد الهوية.
***
.61تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
.1كل األفراد متساوون أمام القا��ون.
.2يحق لكل فرد التمتع بحماية القانون على قدم المساواة.
.62وتشير المحكمة إلى أنه ،وفقا الجتهاداتها القضائية الثابتة ،فإن الحماية المتساوية التي يوفرها
القانون تتطلب أن يحمي القانون جميع األشخاص دون تمييز.
14
14
ويترتب على ذلك ،من أجل
هارولد مباالندا مونثالي ضد جمهورية مالوي ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2217/222الحكم الصادر في 23يونيو
( 2222الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة 81؛ دعوى حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع) ( 18نوفمبر )2216المدونة القانونية
ألحكام المحكمة األفريقية ،المجلد األول ،الصفحة ،668الفقرة .146
14