‫الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير التأسيسية والتشريعية لتعديل قانون المساعدة‬ ‫القضائية للدولة المدعى عليها لعام ‪ 0217‬من أجل مواءمته بالكامل مع االلتزامات الدولية‬ ‫للدولة المدعى عليها على النحو المبين في الميثاق والعهد الدولي الخا‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫بالحقوق المدنية‬ ‫تاسعاً‪ .‬مصاريف الدعوى‬ ‫‪ .128‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تأمر المدعي بتحمل مااريف عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .129‬لم يقدم المدعي أي مذك ارت بشأن المااريف‪.‬‬ ‫‪ .112‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )0( 30‬من قواعدها تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة خالف‬ ‫ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .111‬ال ترى المحكمة أي سبب للخروج عن هذا الحكم‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر أن يتحمل كل طرف‬ ‫تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .110‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬رفض ا��دفوع على اختااصها؛‬ ‫‪ )0‬تعلن أنها مختاة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفوع بعدم مقبولية عريضة الدعوى؛‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3