‫‪ .53‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تنص على ما يلي‪ ..." :‬تتوقف معقولية اإلطار الزمني‬ ‫على الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديدها على أساس كل حالة على حدة"‪ .‬وتشمل‬ ‫بعض الظروف التي أخذتها المحكمة في االعتبار‪ :‬السجن‪ ،‬وعدم االستفادة من المساعدة‬ ‫القانونية‪ ،‬والعوز‪ ،‬واألمية‪ ،‬وعدم الوعي بوجود المحكمة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .54‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن حكم محكمة االستئناف صدر في ‪ 01‬فبراير‬ ‫‪ 0216‬وليس في ‪ 07‬أكتوبر ‪ 0214‬كما ادعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬بينما قدم المدعي‬ ‫عريضة الدعوى في ‪ 0‬مارس ‪ .0217‬تالحظ المحكمة‪ ،‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬أن سنة واحدة‬ ‫(‪ )1‬وعشرة (‪ )12‬أيام انقضت بين تاريخ قرار محكمة االستئناف وتقديم عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن مسألة البت هي ما إذا كانت المدة التي استغرقها المدعي لتقديم عريضة الدعوى‬ ‫أمام المحكمة معقولة‪.‬‬ ‫‪ .55‬تذكر المحكمة بأنه عند تقييم معقولية الوقت‪ ،‬ينبغي إيالء االعتبار لحالة المدعي؛ أي ما إذا‬ ‫كان مسجونا أو أميا ومعو از دون االست��ادة من المساعدة القانونية‪ 10‬أو كان لديه معرفة محدودة‬ ‫بعمل هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .56‬في القضية الحالية‪ ،‬يكون المدعي مسجونا ومقيدا في تحركاته ولديه وصول محدود إلى‬ ‫المعلومات‪ .‬كما أنه لم يحال على مساعدة محام في القضايا المعروضة على المحاكم‬ ‫الوطنية‪ .‬مع مراعاة هذه الظروف‪ ،‬تجد المحكمة أن فترة سنة واحدة (‪ )1‬وعشرة (‪ )12‬أيام‬ ‫معقولة بشكل واضح‪.‬‬ ‫‪ .57‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها المتعلق بعدم االمتثال لشرط تقديم‬ ‫عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 01‬سبتمبر ‪ ،)0218‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫وتوماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة‪.74‬‬ ‫‪ ،406‬الفقرة ‪;50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إيغونا ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 35‬أعاله؛ توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله؛ جوناس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 54‬أعاله؛ أمير‬ ‫‪11‬‬ ‫إيغونا ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه؛ محمد سليماني مروة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم‬ ‫رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 11‬مايو ‪ ،)0218‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫‪ ،0216e214‬الحكم الاادر في ‪ 0‬ديسمبر ‪ ،0201‬الفقرة‪.61‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ ،344‬الفقرة ‪.83‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3