اختصاصا
.23في ضوء ما ورد أعاله ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها
ً
موضوعيا لنظر هذه العريضة.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.24تشير المحكمة إلى أن الجوانب األخرى من اختصاصها ال يعترض عليها الطرفان وال يوجد
وتماشيا مع المادة )1(49
في الملف ما يشير إلى أنها تفتقر إلى االختصاص .ومع ذلك،
ً
من النظام الداخلي للمحكمة ،يجب على المحكمة أن تتأكد من استيفاء جميع جوانب
اختصاصها.
.25فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،تشير المحكمة إلى أنه ،كما هو مذكور في الفقرة 2من
هذا الحكم ،فإن الدولة المدعى عليها هي طرف في الميثاق وأودعت اإلعالن .وتشير
أيضا إلى أن الدولة المدعى عليها أودعت صك سحب إعالنها المودع بموجب
المحكمة ً
المادة )6( 34من البروتوكول في 21نوفمبر .2019وتكرر المحكمة أن هذا السحب ال
ينطبق بأثر رجعي وليس له أي تأثير على المسائل قيد النظر أمام المحكمة قبل تقديم صك
سحب اإلعالن أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل بدء نفاذ االنسحاب ،وهي فترة سنة واحدة
بعد إيداع إشعار االنسحاب أي 22نوفمبر .2020تم تقديم هذه العريضة في 28يوليو
،2016أي قبل أن تودع الدولة المدعى عليها صك انسحابها من إعالن المادة ،)6(34
وبالتالي ال تتأثر بالسحب .ومن ثم يتم تأكيد االختصاص الشخصي للمحكمة.
.26فيما يتعلق باختصاصها الزمني ،تشير المحكمة إلى أن القرار المحلي النهائي الذي استشهد
به المدعيان ،كأساس النتهاكاتهما المزعومة ،هو حكم محكمة االستئناف الصادر بتاريخ
أيضا إلى أن هذا القرار تم اصداره بعد تصديق الدولة
16سبتمبر .2015وتشير المحكمة ً
المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول .ولذلك فإن للمحكمة اختصاص زمني في هذه
العريضة.
إقليميا حيث إن جميع
اختصاصا
.27فيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي ،ترى المحكمة أن لها
ً
ً
االنتهاكات المزعومة حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها.
.28في ضوء ما سبق ،تقرر المحكمة أنها مختصة بنظر هذه العريضة.
7