‫أوال‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫شارو سعيد كيميلو ومبوانا روا كوبو (المشار إليهما فيما يلي باسم "مقدمي‬ ‫العريضة‪/‬المدعيين") مواطنان تنزانيان‪ ،‬وقت تقديم العريضة‪ ،‬كانا محتجزين في سجن‬ ‫ماويني‪ ،‬بمنطقة تانجا‪ ،‬بعد محاكمتهما وإدانتهما بارتكاب جريمة االتجار بالمخدرات والحكم‬ ‫عليهما بالسجن لمدة عشرين (‪ )20‬سنة‪ .‬يزعم المدعيان انتهاك حقهما في محاكمة عادلة‬ ‫أثناء اإلجراءات المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم العريضة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى‬ ‫عليها")‪ ،‬والتي أصبحت طرًفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه‬ ‫فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬والبروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬كما‬ ‫أودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة ‪ )6(34‬من‬ ‫البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من األفراد والمنظمات‬ ‫غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها وثيقة سحب إعالنها‬ ‫لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪ .‬ورأت المحكمة أن هذا السحب ليس له أي تأثير على‬ ‫القضايا قيد والقضايا الجديدة المرفوعة قبل ‪ 22‬نوفمبر ‪ ،2020‬وهو اليوم الذي أصبح فيه‬ ‫السحب ساري المفعول‪ ،‬أي بعد فترة سنة واحدة (‪ )1‬بعد إيداعه‪.2‬‬ ‫ثانيا‪ .‬موضوع العريضة‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من الملف أن المدعيان‪ ،‬مع شخص ثالث ليس طرفاً في هذه العريضة‪ ،‬تمت محاكمتهم‬ ‫بشكل مشترك أمام المحكمة العليا المنعقدة في تانجا بجريمة االتجار بالقنب في مخأة لقانون‬ ‫وحكم عليهما‬ ‫المخدرات ومنع االتجار غير المشروع بالمخدرات‪ .‬وفي ‪ 14‬مارس‪ ،2014‬أُدينا ُ‬ ‫متهما بشكل‬ ‫عاما‪ ،‬ولكن تمت تبرئة الشخص الثالث‪ ،‬الذي كان ً‬ ‫بالسجن لمدة عشرين (‪ً )20‬‬ ‫أيضا بدفع غرامة مالية قدرها ‪ 95،180،607‬شلن‬ ‫مشترك مع المدعين‪ .‬كما أُمر المدعيين ً‬ ‫‪2‬‬ ‫أندرو آمبروسي شيسي ضد جمهورية تنزانيا (حكم) ‪ 26 -‬يونيو ‪ 4 -2020‬سجل اإلجتهاد القضائي للمحكمة األفريقية‪ 219 ,‬ص‪38 .‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3