‫‪ .85‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬فإن عدم وجود محكمة فوق محكمة االستئناف‪ ،‬في نظام الدولة‬ ‫انتهاكا لحقوق المدعين‪ .‬ومن ثم ترى المحكمة أن ادعاء المدعين‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬ال يشكل‬ ‫ً‬ ‫ال أساس له وبالتالي ترفضه‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .86‬يطلب المدعيان من المحكمة إلغاء إدانتهما واألمر بإطالق سراحهما ومنحهما تعويضات‬ ‫بمبلغ ‪ 125.700.000‬شلن تنزاني (مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف شلن‬ ‫تنزاني)‪ .‬كما يطلبان أن تصدر المحكمة أي أمر أو تدبير آخر لجبر الضرر حسبما تراه‬ ‫مناسبا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .87‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن ترفض جميع طلبات المدعيين وتقضي أنها لم‬ ‫تنتهك الميثاق أو البروتوكول‪ .‬كما أنها تطلب أن تصدر المحكمة أي أمر عادل في هذه‬ ‫الظروف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .88‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب –‬ ‫تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف‬ ‫المضار‪.‬‬ ‫‪ .89‬في ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬يحق للمحكمة أن تأمر بتعويضات في الحاالت التي ثبت فيها‬ ‫حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .90‬في هذه القضية‪ ،‬وبما أن المحكمة لم تجد أي انتهاك من قبل الدولة المدعى عليها‪ ،‬فقد تم‬ ‫رفض جميع مطالبات المدعيين بجبر الضرر‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬مصاريف الدعوى‬ ‫‪ .91‬لم يقدم أي من الطرفين أي طلبات بشأن المصاريف القضائية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3