‫جرام (‪ 317.268.69‬جرام)‪ .‬ويؤكدان أيضاً أن األدلة لم تحدد بوضوح نوع األكياس التي‬ ‫عثر فيها على القنب‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .58‬تعترض الدولة المدعى عليها من جانبها على حجج المدعيين وتؤكد أن هذه المسألة سبق‬ ‫أن أثيرت أيضاً أمام محكمة االستئناف التي نظرت في األمر ورفضت االدعاءات‪ .‬ووفًقا‬ ‫للدولة المدعى عليها‪" ،‬تم تمثيل المدعيين بواسطة محا ٍم وعندما أوضحت محكمة االستئناف‬ ‫ن‬ ‫اما‪ ،‬تخلى‬ ‫للمحامي كيف تم تحديد وز المخدرات أثناء المحاكمة ليكون ‪ 31.768.69‬جر ً‬ ‫محامي الدفاع عن سبب االستئناف ألن األمر كان قد تم حله‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .59‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ )1(7‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق‬ ‫األساسية المعترف له بها‪ ،‬والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد‪،‬‬ ‫ب‪ -‬اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة‪،‬‬ ‫ج ‪ -‬حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه‪،‬‬ ‫د ‪ -‬حق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة‬ ‫‪ .60‬تشير المحكمة إلى أن الضمانات الواردة في المادة ‪ 7‬من الميثاق تهدف إلى ضمان العدالة‬ ‫لجميع األفراد الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية‪ .‬وكما الحظت المحكمة‪ ،‬يمكن قراءة‬ ‫المادة ‪ 7‬من الميثاق مع المادة ‪ 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫وخاصة فيما يتعلق بالدول التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫‪11‬‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬فمن واجب كل دولة ضمان مراعاة أشكال الحماية الواردة في المادة‬ ‫‪ 7‬من الميثاق أثناء سير المحاكمات‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ويلفريد أونيانغو نغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 18‬مارس ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص ‪ ,507‬الفقرة ‪ .165‬أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪1976‬‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3