أيضا أن العريضة ال تستند حصرًيا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم،
.51ترى المحكمة ً
بل إلى ق اررات المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها .وبالتالي ،فإن العريضة تتوافق مع المادة
()2(50د) من النظام الداخلي للمحكمة.
أيضا أن العريضة ال تثير أي مسألة أو قضايا تمت تسويتها مسبًقا من قبل
.52ترى المحكمة ً
الدولة المدعى عليها وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي،
أو أحكام الميثاق أو ميثاق األمم المتحدة أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي كما هو
مطلوب بموجب المادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي للمحكمة.
.53ونتيجة لما سبق ،تقرر المحكمة أن العريضة تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها
في المادة 56من الميثاق كما وردت في المادة )2(50من النظام الداخلي للمحكمة وبناء
على ذلك تعلن قبول العريضة.
سابعا .الموضوع
.54كما ورد سابًقا ،على الرغم من أن المدعين لم يشي ار إلي أي أحكام محددة من الميثاق ،فإن
جميع ادعاءاتهما تتعلق بالحق في محاكمة عادلة المكفول بموجب المادة 7من الميثاق.
.55ووفًقا للمدعيين ،تم انتهاك حقهما في محاكمة عادلة لألسباب التالية( :أ) .فشل محكمة
االستئناف في تحديد الوزن الدقيق للقنب المقدم كدليل أثناء محاكمتهما( ،ب) .الفشل في
تحديد ما إذا كان المدعيان قد تم القبض عليهما بالفعل وبحوزتهما القنب (ج) .التأخير لمدة
ثالثة أشهر في إرسال القنب المحتجز لفحصه من قبل االدارة الحكومية المختصة بالصيدلة
والسموم (د) .عدم وجود مجلس قضاء عالي في الدولة المدعى عليها.
.56ستشرع المحكمة في نظر مزاعم المدعيين لتحديد ما إذا كان الحق في محاكمة عادلة قد تم
انتهاكه أم ال.
أ .اال نتهاك المزعوم بسبب عدم تحديد الوزن الدقيق لضبطية القنب
.57يؤكد المدعيان أن الدولة المدعى عليها فشلت في تحديد الوزن الدقيق للقنب الذي تم تقديمه
كدليل أثناء محاكمتهما ،بما في ذلك نوع األكياس التي كانت تحتوي عليه .وفًقا للمدعيين،
ن
اما (290
تشير المستندات المتعلقة بالقبض عليهما إلى أن وز القنب مائتان وتسعون كيلوجر ً
كجم) بينما تشير األدلة المقدمة بعد الفحص من قبل االدارة الحكومية المختصة بالصيدلة
والسموم إلى أن الوزن كان ثالثمائة وسبعة عشر ومائتين وثمانية وستين فاصل تسعة وستين
13