‫أمام المحكمة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ترفض المحكمة طلب الدولة المدعى عليها بضرورة تطبيق فترة‬ ‫ستة (‪ )6‬أشهر لتحديد مدى معقولية الوقت لتقديم العريضة لعدم وجود أساس قانوني لذلك‪.‬‬ ‫‪ .45‬ونظ ار ألن المدعيان كانا مسجونين اضط ار إلى االعتماد على سلطات السجن للوصول إلى‬ ‫ملفات المحكمة الخاصة بهما‪ ،‬وبالنسبة للوقت المعني هنا‪ ،‬وهو عشرة (‪ )10‬أشهر واثني‬ ‫يوما‪ ،‬ترى المحكمة أن من الواضح أن الوقت الذي استغرقه المدعيان لتقديم‬ ‫عشر (‪ً )12‬‬ ‫عريضتهما معقول بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6(56‬من الميثاق كما هو منصوص عليه‬ ‫في المادة ‪()2(50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .46‬لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على مقبولية العريضة على أساس أنه لم‬ ‫يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .47‬تشير المحكمة إلى أنه ال يوجد خالف بشأن امتثال العريضة للشروط المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪( )2(50‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب‬ ‫أن تتأكد من أن العريضة تستوفي هذا الشرط‪.‬‬ ‫‪ .48‬تشير المحكمة‪ ،‬من الملف‪ ،‬إلى أنه تم تحديد هوية المدعيين بوضوح باالسم تنفي ًذا للمادة‬ ‫‪( )2(50‬أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫أيضا إلى أن مطالبات المدعيين تسعى إلى حماية حقوقهما المكفولة بموجب‬ ‫‪ .49‬وتشير المحكمة ً‬ ‫أيضا إلى أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو‬ ‫الميثاق‪ .‬وتشير ً‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪(3‬ح)‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن العريضة تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تستوفي متطلبات المادة ‪()2(50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .50‬تشير المحكمة كذلك إلى أن العريضة ال تحتوي على أي لغة مهينة أو مسيئة للدولة المدعى‬ ‫عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪ ،‬امتثاال للمادة ‪()2(50‬ج) من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3