أمام المحكمة .وبالتالي ،ترفض المحكمة طلب الدولة المدعى عليها بضرورة تطبيق فترة
ستة ( )6أشهر لتحديد مدى معقولية الوقت لتقديم العريضة لعدم وجود أساس قانوني لذلك.
.45ونظ ار ألن المدعيان كانا مسجونين اضط ار إلى االعتماد على سلطات السجن للوصول إلى
ملفات المحكمة الخاصة بهما ،وبالنسبة للوقت المعني هنا ،وهو عشرة ( )10أشهر واثني
يوما ،ترى المحكمة أن من الواضح أن الوقت الذي استغرقه المدعيان لتقديم
عشر (ً )12
عريضتهما معقول بالمعنى المقصود في المادة )6(56من الميثاق كما هو منصوص عليه
في المادة ()2(50و) من النظام الداخلي للمحكمة.
.46لذلك ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على مقبولية العريضة على أساس أنه لم
يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة.
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.47تشير المحكمة إلى أنه ال يوجد خالف بشأن امتثال العريضة للشروط المنصوص عليها في
المادة ( )2(50أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة .ومع ذلك ،يجب
أن تتأكد من أن العريضة تستوفي هذا الشرط.
.48تشير المحكمة ،من الملف ،إلى أنه تم تحديد هوية المدعيين بوضوح باالسم تنفي ًذا للمادة
( )2(50أ) من النظام الداخلي للمحكمة.
أيضا إلى أن مطالبات المدعيين تسعى إلى حماية حقوقهما المكفولة بموجب
.49وتشير المحكمة ً
أيضا إلى أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو
الميثاق .وتشير ً
المنصوص عليه في المادة (3ح) ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .ولذلك ،ترى
المحكمة أن العريضة تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق ،وبالتالي
تستوفي متطلبات المادة ()2(50ب) من النظام الداخلي للمحكمة.
.50تشير المحكمة كذلك إلى أن العريضة ال تحتوي على أي لغة مهينة أو مسيئة للدولة المدعى
عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي ،امتثاال للمادة ()2(50ج) من النظام الداخلي
للمحكمة.
12