.41عمالً بالمادة )6(56من الميثاق ،كما هو منصوص عليه في المادة ()2(50و) من النظام
الداخلي للمحكمة ،يجب "تقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل
اإلنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع ".وكما أكدت
المحكمة باستمرار ،فإن هذه األحكام ال تشير إلى تحديد حد زمني يتوجب خالله النظر في
أي طلب.
.42في العريضة الحالية ،تشير المحكمة إلى أن المسألة المطلوب البت فيها هي ما إذا كان
الوقت الذي استغرقه المدعيان في اللجوء إلي المحكمة كان معقوالً بالمعنى المقصود في
المادة )6(56من الميثاق مقروءة مع المادة ( )2(50و) من النظام الداخلي للمحكمة .وفي
هذا الصدد ،تالحظ المحكمة أن محكمة االستئناف أصدرت حكمها برفض استئناف المدعيين
في 16سبتمبر 2015وتم استالم العريضة الحالية في قلم المحكمة في 28يوليو .2016
يوما قبل تقديم
وبالتالي ،حصل المدعيان على عشرة ( )10أشهر واثني عشر (ً )12
العريضة .وهذه هي الفترة التي يجب على المحكمة أن تقيم مدى معقوليتها بموجب المادة
)6(56من الميثاق.
.43تشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية التي تنص على أن ..." :مدى معقولية اإلطار
الزمني للقضية يعتمد على الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديده على أساس كل حالة
على حدة "9.وباتباع هذا النهج ،أخذت المحكمة في االعتبار ظروًفا مثل السجن والبقاء في
قسم المحكوم عليهم باإلعدام مع ما ينجم عن ذلك من محدودية الحركة والوصول المحدود
للمعلومات 10في تحديد مدى معقولية الوقت .ومع ذلك ،في جميع الحاالت ،يتحمل المدعي
عبء إثبات كيفية تأثير ظروفه الشخصية على الوقت الذي تم فيه تقديم العريضة.
.44فيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأن فترة ستة ( )6أشهر مقبولة كفترة زمنية معقولة
لتقديم العريضة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،تكرر المحكمة تأكيد الطابع المفتوح
للمادة )6( 56من الميثاق ،وهو ما تكرره المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي للمحكمة.
والنتيجة هي أنه ال يوجد إطار زمني محدد مسبًقا لتحديد مدى معقولية الوقت لتقديم العريضة
9
زونغو وآخرون ضد .بوركينا فاسو (الموضوع) ،الفقرة 92أعاله .انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا (الموضوع) أعاله ،الفقرة .73
10
ايغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/020الحكم الصادر في 1ديسمبر
( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 38-37
.
11