‫هي سبل انتصاف استثنائية ال يطلب من مقدم العريضة استنفادها قبل عرض القضية علىت‬ ‫هذه المحكمة‪.8‬‬ ‫‪ .37‬ولذلك ترى المحكمة أن المدعيين غير ملزمين بتقديم طلب لمراجعة قرار محكمة االستئناف‬ ‫أو تقديم التماس دستوري بموجب قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية‪ .‬ويرجع هذا بشكل‬ ‫خاص إلى أن محكمة االستئناف في تنزانيا‪ ،‬وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬قد رفضت بموجب حكمها الصادر في ‪ 16‬سبتمبر ‪ 2015‬استئناف المدعين ضد‬ ‫إدانتهما والحكم عليهما‪ ،‬مما يؤكد استنفادهما لسبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ .38‬في ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها التي بأن المدعين لم‬ ‫يستنفدا سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدفع بعدم تقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .39‬وفًقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬قدم المدعيان هذه العريضة بعد عشرة (‪ )10‬أشهر من حكم‬ ‫محكمة االستئناف برفض استئنافهما‪ .‬وبينما تقر الدولة المدعى عليها بأنه ال الميثاق وال‬ ‫النظام الداخلي قد حدد الفترة التي يجب تقديم العريضة خاللها‪ ،‬إال أنها تؤكد أن الفقه القانوني‬ ‫الدولي لحقوق اإلنسان "قرر أن فترة ستة (‪ )6‬أشهر تعتبر معقولة"‪ .‬ولدعم حجتها‪ ،‬تستشهد‬ ‫الدولة المدعى عليها بقرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية مايكل ماجورو‬ ‫ضد زيمبابوي‪.‬‬ ‫*‬ ‫نظر ألنهما‬ ‫‪ .40‬يؤكد المدعيان من جانبهما أن العريضة قد تم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة ًا‬ ‫أيضا إلى أن سرعة‬ ‫كانا في السجن وينتظ ارن ً‬ ‫نسخا من حكم محكمة االستئناف‪ .‬ويشي ارن ً‬ ‫تقديم العريضة تأثرت بحقيقة أنهما كانا يعتمدان على سلطات السجن للوصول إلى حكم‬ ‫محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 8‬أنظر توماس ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪ 65‬أعاله؛ أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪70-66‬؛ كريستوفر جوناس ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,101‬الفقرة ‪.44‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3