أ .الدفوع على المقبولية
.1الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.33تجادل الدولة المدعى عليها بإن المدعيان فشال في استنفاد سبل التقاضي المحلي المتاحة
قبل تقديم هذه العريضة .ووفًقا للدولة المدعى عليها ،كان بإمكان المدعيين تقديم طلب
لمراجعة قرار محكمة االستئناف أو تقديم التماس دستوري بموجب قانون إنفاذ الحقوق
والواجبات األساسية للطعن في االنتهاك المزعوم لحقوقهم وهو ما لم يفعلوه.
.34في ردهما ،يؤكد المدعيان أن طلب إعادة النظر في قرار محكمة االستئناف لم يكن ضرورًيا
اميا ألن "عملية االستئناف النهائية في المحاكمات الجنائية تقع حض ار كسلطة لمحكمة
وال إلز ً
أيضا أن "طلب
االستئناف التنزانية والتي أثبت المدعيان وصولهما إليها ".ويؤكد المدعيان ً
المراجعة هو وسيلة انتصاف استثنائية ألن منح اإلذن من محكمة االستئناف في تنزانيا لتقديم
طلب لمراجعة قرارها يستند إلى أسباب محددة ويتم منحه وفًقا لتقدير محكمة االستئناف."...
يستشهد المدعيان بقرار المحكمة في قضية محمد أبو بكاري ضد تنزانيا لدعم طلبهما.
***
.35تشير المحكمة إلى أنه وفًقا للمادة )5( 56من الميثاق ،والتي أعيد النص على أحكامها في
المادة ( )2(50هـ) من النظام الداخلي للمحكمة ،فإن أي طلب يرفع أمامها ،يتعين أن
يستوفي شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي .تهدف مادة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى
إتاحة الفرصة للدول لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن والياتها القضائية قبل أن ُيطلب
من هيئة دولية لحقوق اإلنسان تحديد مسؤولية الدولة عن ذلك.7
.36ذكرت هذه المحكمة أيضا في عدد من القضايا المتعلقة بالدولة المدعى عليها أن سبل
االنتصاف المتعلقة بتقديم التماس دستوري إلى المحكمة العليا واستخدام إجراء المراجعة أمام
محكمة االستئناف على النحو المنصوص عليه في النظام القضائي للدولة المدعى عليها
7
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( 26مايو ،)2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
ص ،9الفقرات .94-93
9