سادسا .المقبولية
.29عمالً بالمادة )2(6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام
المادة 56من الميثاق".
تماشيا مع المادة )1(50من النظام الداخلي للمحكمة" ،6تقوم المحممة ببحث مبدئي في
.30
ً
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للمادتين 52و 5من الميثاق ،والمادة 42
من هذا النظام الداخلي ".
.31تشير المحكمة إلى أن المادة )2(50من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تتضمن في جوهرها
أحكام المادة 56من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يجب أن تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بالشروط التالية:
)1تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه االحتفاظ بسرية هويته؛
)2االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد وميثاق؛
)3اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛
)4اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
)5أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،إال إذا أرتأت المحكمة أن
إجراءات التقاضي قد استطالت بشمل غير طبيعي؛
)6أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
)7اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
األفريقي
بناء على عدم
.32في هذه القضية ،أثارت الدولة المدعى عليها دفع ات على مقبولية العريضة ً
استنفاد سبل التقاضي المحلي باإلضافة إلى معقولية الوقت الذي استغرقه المدعيان لتقديم
العريضة .ستتم اآلن معالجة دفع ات الدولة المدعى عليها بشكل تسلسلي بعد ذلك ،وستنظر
المحكمة في شروط المقبولية األخرى ،إذا لزم األمر.
6
المادة ،40من النظام الداخلي للمحكمة.الصادر في 2يونيو 2010
8