‫سادسا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .29‬عمالً بالمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪".‬‬ ‫تماشيا مع المادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،6‬تقوم المحممة ببحث مبدئي في‬ ‫‪.30‬‬ ‫ً‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للمادتين ‪ 52‬و‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪42‬‬ ‫من هذا النظام الداخلي "‪.‬‬ ‫‪ .31‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬والتي تتضمن في جوهرها‬ ‫أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تلتزم العرائض المقدمة للمحكمة بالشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه االحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫‪ )2‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد وميثاق؛‬ ‫‪ )3‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛‬ ‫‪ )4‬اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫‪ )5‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬إال إذا أرتأت المحكمة أن‬ ‫إجراءات التقاضي قد استطالت بشمل غير طبيعي؛‬ ‫‪ )6‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫‪ )7‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫األفريقي‬ ‫بناء على عدم‬ ‫‪ .32‬في هذه القضية‪ ،‬أثارت الدولة المدعى عليها دفع ات على مقبولية العريضة ً‬ ‫استنفاد سبل التقاضي المحلي باإلضافة إلى معقولية الوقت الذي استغرقه المدعيان لتقديم‬ ‫العريضة‪ .‬ستتم اآلن معالجة دفع ات الدولة المدعى عليها بشكل تسلسلي بعد ذلك‪ ،‬وستنظر‬ ‫المحكمة في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المادة ‪ ،40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3