‫الدعوى الحالية‪ ،‬لم تنعقد المحكمة االفريقية كمحكمة استئناف‪ ،‬لدى فحص االدعاءات التي‬ ‫قدمها المدعي لمجرد أنها تتعلق بتقييم األدلة‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬يتم رفض اعتراض الدولة‬ ‫المدعى عليها في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ .26‬نتيجة لما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لديها اختصاصا ماديا للنظر في الدعوى الحالية وترفض‬ ‫اعتراض الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬جوانب أخرى من االختصاص‬ ‫‪ .27‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها لم تعترض على اختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وتماشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من ا��نظام الداخلي‪ 9،‬يجب أن تتأكد من‬ ‫استيفاء جميع جوانب اختصاصها قبل مواصلة اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .28‬فيما يتعلق باالختصاص الشخصي‪ ،‬تشير المحكمة‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من الحكم‪،‬‬ ‫إلى أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬طرف في البروتوكول وأودعت اإلعالن بموجب المادة ‪)6( 34‬‬ ‫من البروتوكول لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪،2019‬‬ ‫أودعت وثيقة سحب إعالنها‪ .‬وتشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية بأن سحب اإلعالن ال‬ ‫شهر من إيداع إشعار هذا‬ ‫ينطبق بأثر رجعي وال يدخل حيز التنفيذ إال بعد اثني عشر (‪ )12‬ا‬ ‫السحب‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬في ‪ 22‬نوفمبر ‪ .102020‬وبما أن هذا الطلب قد تم تقديمه قبل أن‬ ‫تودع الدولة المدعى عليها إشعار االنسحاب‪ ،‬فإنه ال يتأثر به‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة‬ ‫أن لها اختصاصا شخصيا‪.‬‬ ‫‪ .29‬فيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬الحظت المحكمة أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد‬ ‫التصديق على الميثاق والبروتوكول وإيداع اإلعالن من قبل الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .30‬أما بالنسبة لالختصاص اإلقليمي‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن االنتهاكات التي يزعمها المدعي‬ ‫حدثت داخل أراضي الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن لديها‬ ‫اختصاص إقليمي‪.‬‬ ‫المجلد (‪ ،)2‬التقرير القانوني للمحكمة األفريقية ‪ ،477‬صفحة ‪ ،33‬نجو از فايكنج (بابو سيا) وجونسون نجو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة (األسس الموضوعية) (‪ 23‬مارس ‪ 2 )2018‬التقرير القانوني للمحكمة األفريقية ‪ ،287‬صفحة ‪.35‬‬ ‫‪9‬المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تشيوسي ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الصفحات (‪)35-39‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3