النظر قبل اللجوء إلى المحكمة .8واالستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو الحاالت التي تستغرق
فيها اإلجراءات المتعلقة بسبيل االنتصاف المطبقة وقتا أطول من الالزم.
.44تالحظ المحكمة أنه بموجب المادتين 1529و )2( 175من دستور الدولة المدعي عليها
(المشار إليه فيما يلي ب "الدستور") ،الذي كان ساريا وقت تقديم هذه الدعوى ،يحق لألفراد
إجراء مراجعة دستورية للقوانين قبل سنها.
.45وتالحظ المحكمة أن المجلس الدستوري للدولة المدعي علي��ا ،برفضه االلتماس الدستوري
المقدم من المدعين فيما يتعلق بالقانون رقم AN/2020-034المؤرخ في 25أغسطس
،2020قد قرر أنه :
"ال يجوز للمواطن اللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن في دستورية قانون صدر بالفعل
إال من خالل إجراء مراجعة يعرض على محكمة في قضية تتعلق به ،إما مباشرة بنفسه
أو باجتهاد تلك المحكمة .رفع المدعون دعوى أمام المجلس الدستوري ضد قانون تم سنه
بالفعل ،في غياب أي إجراءات معلقة أمام المحكمة".
.46ويستنتج مما سبق أنه كان ينبغي على المدعين اللجوء إلى المحاكم العادية وليس المجلس
الدستوري التخاذ إجراءات ضد قانون تم سنه بالفعل.
.47
تجد المحكمة أن المدعين ،بعد اتباع إجراء مختلف ،لم يستنفدوا سبل االنتصاف المحلية.
نظر ألن شروط المقبولية تراكمية ،فإن عريضة الدعوى ال تكون مقبولة
.48وتكرر المحكمة أنه ا
إذا لم يستوف أحدها .وفي هذه القضية ،وبما أن شرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية لم
يستوف ،ترى المحكمة أنه ال حاجة إلى البت في شروط المقبولية األخرى تمشيا مع المادتين
( )2( 50و) و( )2( 50ز) من النظام الداخلي.
.49
وبناء على ذلك ،تعلن المحكمة عدم مقبولية عريضة الدعوى.
8كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 28آذار/مارس AfCLR 48, 3 )2019الفقرة ; 51موسى كانتي
وآخرون ضد .جمهورية ماليA ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،العريضة رقم ،2019/006الحكم الصادر في 25
يونيو( 2021المقبولية) ،الفقرات .40-36
9
وتنص المادة 152على ما يلي" :المجلس الدستوري هو المؤسسة المختصة بالمسائل الدستورية واالنتخابية .وهي مسؤولة عن البت في دستورية
القوانين والمراسيم وامتثال المعاهدات واالتفاقات الدولية للدستور .ويفسر أحكام الدستور .وهي تتحكم في شرعية وشفافية وصدق االستفتاءات
واالنتخابات الرئاسية والتشريعية ،وتحكم في النزاعات االنتخابية .ويعلن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وتقع مراقبة قانونية االنتخابات المحلية وشفافيتها ضمن اختصاص المحاكم اإلدارية .مجلس الدولة مسؤول عن إعالن النتائج النهائية لهذه االنتخابات.
9