‫‪ .15‬تشير المحكمة كذلك إلى أنه وفًقا للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تقوم المحكمة‬ ‫ببحث مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا‬ ‫النظام الداخلي"‪.2‬‬ ‫‪ .16‬و في ضوء األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقرر بصورة أولية اختصاصها‬ ‫وأن تبت في االعتراضات عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫في القضية الراهنة‪ ،‬تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الشخصي للمحكمة ‪.‬‬ ‫لذلك ستنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل النظر في الجوانب األخرى من االختصاص‪ ،‬إذا‬ ‫لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫الدفوع على االختصاص الشخصي للمحكمة‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عليها أن مقدمي العريضة لم يرفقا أدلة موثقة تثبت أن لديهما صفة‬ ‫مراقب أمام اللجنة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنها تجادل بأنه ليس لديهما الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة‬ ‫انتهاكا للمادة ‪ )3( 5‬من البروتوكول مقروة مع المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫ألن هذا يعد‬ ‫ً‬ ‫‪.19‬‬ ‫ولتعزيز اعتراضها‪ ،‬تعتمد الدولة المدعى عليها على المادة ‪( )3( 41‬هـ) من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة في الدفع بأن إرفاق الوثائق التي تثبت صفة مراقب لدى اللجنة أمر إلزامي‪ .‬إن المادة‬ ‫‪ )9( 41‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬في الواقع‪ ،‬صريحة بشأن التداعيات القانونية ألي‬ ‫محاولة للتحايل على المادة ‪( )3( 41‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬أي أنه سيتم رفض‬ ‫طلب تحريك عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن المدعيين لم يقدما أي تفسير لسبب عدم تمكنهما من‬ ‫تقديم أي دليل على صفتهما كمراقب‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫أكد مقدما العريضة في مذكرتهما التعقيبية أن عدم إرفاق المستندات التي تثبت صفتهم كمراقب‬ ‫أمام اللجنة لم يكن قاتالً للنظر في عريضتهما‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يجادالن بأنهما زودوا المحكمة‬ ‫بأرقام صفة المراقب الخاصة بكل منهما‪ ،‬أي رقم ‪244‬لمركز القانون وحقوق اإلنسان ورقم‬ ‫‪470‬الئتالف تنجانيقا للمدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3