‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.8‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى في ‪ 18‬نوفمبر ‪ 2020‬وأرسلت إلى الدولة المدعى عليها في ‪3‬‬ ‫ديسمبر ‪ .2020‬قدمت الدولة المدعى عليها ردها في ‪ 11‬مارس ‪. 2021‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعاتهما بشأن الموضوع والجبر في غضون الوقت الذي حددته المحكمة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ .10‬أغلقت المرافعات في ‪ 29‬يوليو ‪ 2021‬وتم إبالغ األطراف بذلك‪.‬‬ ‫طرف‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األ ا‬ ‫‪ .11‬يطلب المدعون من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬من خالل سن القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫(الفصل ‪ ،20‬نسخة في ‪ )2019‬تنتهك المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 6‬و‪ 7‬من الميثاق ‪.‬‬ ‫‪ )2‬الدولة المدعى عليها‪ ،‬من خالل سن القسم ‪ )5( 148‬انتهكت المواد ‪،)3( ،)1( 9 ،2‬‬ ‫(‪( 3 ،)2( ،)1( 14 ،)4‬ج) و‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬والمواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪ 9‬و‪ 10‬و‪ )1( 11‬من اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫اإلنسان ‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن تتخذ الدولة المدعى عليها تدابير دستورية وتشريعية لضمان الحقوق المنصوص‬ ‫عليها في المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 6‬و‪ 7‬من الميثاق والصكوك الدولية األخرى لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ )4‬إصدار أمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جرائم غير مسموح‬ ‫االفراج فيها بكفالة‪ ،‬باالفراج عنهم بكفالة خالل شهر واحد من تاريخ القرار بموجب‬ ‫بناء على ظروف كل قضية‪.‬‬ ‫شروط الكفالة التي حددتها محاكم المدعى الدولة عليها‪ً ،‬‬ ‫‪ )5‬إصدار أمر بأن تقدم الدولة المدعى عليها تقارير إلى المحكمة الموقرة‪ ،‬خالل فترة‬ ‫شهر من تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الموقرة‪ ،‬بشأن تنفيذ هذا‬ ‫اثني عشر (‪ً )12‬ا‬ ‫الحكم واألوامر الالحقة‪.‬‬ ‫‪ )6‬أي تعويض و‪ /‬أو جبر ضرر آخر ترى المحكمة الموقرة أنه يمكنها منحه؛ و‬ ‫‪ )7‬على الدولة المدعى عليها تحمل مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3