‫‪.4‬‬ ‫يدعي مقدمو العريضة أن صكوك حقوق اإلنسان المذكورة والدستور يحظران القوانين‬ ‫التمييزية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تتطلب هذه الصكوك من الدولة المدعى عليها أن تضمن لجميع‬ ‫المواطنين الحق في الحماية المتساوية أمام القانون‪ ،‬والحقوق األخرى المرتبطة بالحق في‬ ‫محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫يؤكد مقدمو العريضة أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬بالرغم من ذلك‪،‬‬ ‫تنتهك الحقوق المذكورة أعاله‪ ،‬من خالل تقييد الكفالة بشكل غير معقول على األفراد المتهمين‬ ‫بارتكاب جرائم معينة‪ .‬وفي هذا ال��دد‪ ،‬يؤكد مقدمو العريضة أنه من خالل وصف الجرائم‬ ‫غير المسموح االفراج فيها بكفالة‪ ،‬فإن المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية تؤثر‬ ‫على فئتين من الكيانات‪ ،‬هما‪ :‬األفراد والسلطة القضائية‪ُ .‬يحرم األفراد من حقوقهم األساسية‬ ‫المنصوص عليها في الدستور وحقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة‪ ،‬بينما تُحرم السلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬نتيجة للطبيعة اإللزامية للنص‪ ،‬من أي سلطة تقديرية في طلبات الكفالة المتعلقة‬ ‫بالقسم المذكور‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫يؤكد مقدمو العريضة أنه على الرغم من تقديم العديد من القضايا في المحاكم المحلية للطعن‬ ‫مؤيدا لكونه دستورًيا ومتسًقا‬ ‫في المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬ال يزال النص ً‬ ‫مع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.7‬‬ ‫يزعم المدعون وقوع االنتهاكات التالية‪:‬‬ ‫أوالً واجب االعتراف بالحقوق والحريات واعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى محمية بموجب‬ ‫المادة ‪ 1‬من الميثاق؛‬ ‫ثانياً‪ .‬الحق في عدم التمييز الذي تحميه المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫ثالثاً‪ .‬الحق في الحرية واألمن الذي تحميه المادة ‪ 6‬من الميثاق؛‬ ‫رابعاً‪ .‬الحق في افتراض البراءة المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق؛ و‬ ‫خامساً‪ .‬الحقوق المحمية بموجب المواد ‪ 2‬و‪ )1( 9‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬و‪ )1( 14‬و(‪ )2‬و‪( 3‬ج)‬ ‫و‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪10‬‬ ‫و‪ )1( 11‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ والمواد ‪ )1( 13‬و(‪ )2‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬و‪)6( 13‬‬ ‫(أ) و(ب) و‪ )1( 15‬و(‪( )2‬أ) و(ب) والمادة ‪ )1 ( 29‬و(‪ )2‬من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3