أوالً .األطراف
.1
مركز القانون وحقوق اإلنسان وائتالف المدافعين عن حقوق اإلنسان في تنزانيا (يشار إليهما
فيما يلي باسم "المدعيين") منظمتان غير حكوميتان مسجلتان وتعمالن في جمهورية تنزانيا
المتحدة ،وتمتعان بمركزي مراقب لدى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليها
فيما يلي باسم "اللجنة") .يعترض المدعيان على القسم )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية
لعام ،1985باعتباره غير متوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
.2
تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي
باسم "الدولة المدعى عليها") ،التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في 21أكتوبر 1986وانضمت للبروتوكول
في 10فبراير .2006وأودعت في 29مارس 2010اإلعالن المنصوص عليه بموجب
المادة )6(34من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من
األفراد والمنظمات غير الحكومية .في 21نوفمبر ،2019أودعت الدولة المدعى عليها ،لدى
رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي ،صكاً يسحب إعالنها المودع بموجب المادة )6( 34من
البروتوكول .رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا
الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ ،كونها فترة سنة واحدة ( )1بعد اإليداع ،أي
في 22نوفمبر .2020
1
ثانياً .الموضوع
أ .الوقائع
.3
وفًقا لمقدمي عريضة الدعوى ،سنت الدولة المدعى عليها قانون اإلجراءات الجنائية في 1
أحكاما
نوفمبر .1985وهما يعتقدان أن المادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية تنتهك
ً
مختلفة من الميثاق ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،ودستور جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم" الدستور").
1أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2015/004حكم بتاريخ 26يونيو
( 2020الموضوعوالتعوأيضاًت) ،الفقرة .38
2