‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫مركز القانون وحقوق اإلنسان وائتالف المدافعين عن حقوق اإلنسان في تنزانيا (يشار إليهما‬ ‫فيما يلي باسم "المدعيين") منظمتان غير حكوميتان مسجلتان وتعمالن في جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة‪ ،‬وتمتعان بمركزي مراقب لدى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليها‬ ‫فيما يلي باسم "اللجنة")‪ .‬يعترض المدعيان على القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫لعام ‪ ،1985‬باعتباره غير متوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي‬ ‫باسم "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وانضمت للبروتوكول‬ ‫في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬وأودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اإلعالن المنصوص عليه بموجب‬ ‫المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من‬ ‫األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى‬ ‫رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬صكاً يسحب إعالنها المودع بموجب المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول‪ .‬رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا‬ ‫الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ‪ ،‬كونها فترة سنة واحدة (‪ )1‬بعد اإليداع‪ ،‬أي‬ ‫في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثانياً‪ .‬الموضوع‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫وفًقا لمقدمي عريضة الدعوى‪ ،‬سنت الدولة المدعى عليها قانون اإلجراءات الجنائية في ‪1‬‬ ‫أحكاما‬ ‫نوفمبر ‪ .1985‬وهما يعتقدان أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية تنتهك‬ ‫ً‬ ‫مختلفة من الميثاق‪ ،‬واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬ودستور جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم" الدستور")‪.‬‬ ‫‪ 1‬أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/004‬حكم بتاريخ ‪ 26‬يونيو‬ ‫‪( 2020‬الموضوعوالتعوأيضاًت)‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3