‫‪ .168‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على أنه " إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من‬ ‫حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .169‬تشير المحكمة إلى أحكامها السابقة وتؤكد من جديد موقفها القائل بأنه "لفحص وتقييم طلبات‬ ‫جبر األضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬فإنها تأخذ في االعتبار المبدأ الذي يقضي‬ ‫بأن الدولة التي تثبت إدانتها بارتكاب فعل غير مشروع دوليا مطالبة بالجبر الكامل للضرر‬ ‫الذي لحق بالضحية"‪.34 .‬‬ ‫‪ .170‬كما تؤكد المحكمة من جديد أن جبر الضرر "‪ ...‬يجب أن يمحو قدر اإلمكان جميع نتائج‬ ‫الفعل غير المشروع وأن تعيد الحالة التي كان يفترض أنها كانت ستوجد لو لم يرتكب ذلك‬ ‫الفعل‬ ‫"‪35.‬‬ ‫‪ .171‬وتشمل التدابير التي يجوز للدولة اتخاذها لمعالجة انتهاك لحقوق اإلنسان ما يلي‪ :‬رد الحقوق‬ ‫إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها‪ ،‬فضالً عن تدابير لضمان عدم تكرار االنتهاكات مع‬ ‫مراعاة ظروف كل حالة‬ ‫‪36.‬‬ ‫‪ .172‬تكرر المحكمة أن القاعدة العامة فيما يتعلق بالضرر المادي هي أنه يجب أن تكون هناك‬ ‫عالقة سببية بين االنتهاك الذي تم اثباته والضرر الذي يعاني منه مقدم العريضة‪ ،‬ويقع العبء‬ ‫على مقدم الطلب لتقديم أدلة لتبرير طلباته‪ 37.‬وفيما يتعلق بالضرر المعنوي‪ ،‬تمارس المحكمة‬ ‫السلطة التقديرية القضائية في مجال اإلنصاف‪.‬‬ ‫‪ .173‬في القضية الراهنة‪ ،‬أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحقوق المنصوص عليها‬ ‫في المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ )1( 7‬و ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق من خالل تطبيق المواد ‪ )5( 148‬من‬ ‫قانون االجراءات‬ ‫‪34‬‬ ‫الجنائية‪.‬‬ ‫أبو بكاري ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،)ix( 242‬إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (الجبر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،202‬الفقرة ‪.19‬‬ ‫‪35‬محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 4‬يوليو ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،334‬الفقرة‬ ‫‪ ;21‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬جبر الضرر) (‪ 4‬يوليو ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪،287‬‬ ‫الفقرة ‪ ;12‬ويلفريد أونيانغو نغاني و‪ 9‬آخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬جبر الضرر) (‪ 4‬يوليو ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،308‬الفقرة ‪.16‬‬ ‫‪36‬أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 20‬أعاله‪.‬‬ ‫‪37‬كريستوفر متيكيال ضد جمهورية تنزانيا (جبر الضرر) (‪ 13‬يونيو ‪ )2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،72‬الفقرة ‪;40‬‬ ‫لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 3‬يونيو ‪ 1 )2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬الفقرة ‪.15‬‬ ‫‪33‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3