‫‪ .161‬وتكرر المحكمة‪ ،‬كما رأت في أحكامها السابقة‪ ،‬أن النظر في انتهاك مزعوم للمادة ‪ 1‬من‬ ‫الميثاق ال ينطوي فقط على تحديد ما إذا كانت التدابير التي اعتمدتها الدولة المدعى عليها‬ ‫متاحة‪ ،‬بل أيضا ما إذا كانت هذه التدابير قد نفذت من أجل تحقيق الهدف والغرض المقصودين‬ ‫من الميثاق‬ ‫‪33.‬‬ ‫‪ .162‬وبالتالي‪ ،‬كلما انتهك حق جوهري من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق بسبب عدم وفاء‬ ‫الدولة المدعى عليها بهذه االلتزامات‪ ،‬يتبين أن المادة ‪ 1‬من الميثاق قد انتهكت أيضا‪.‬‬ ‫‪ .163‬وفي هذه القضية‪ ،‬خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المواد ‪ 2‬و‪)1( 7‬‬ ‫و‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت‬ ‫أيضا المادة ‪ 1‬من الميثاق‪..‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .164‬يدعو المدعون المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ تدابير دستورية وتشريعية‬ ‫لضمان الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪..‬‬ ‫‪ .165‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يسعى المدعون إلى إصدار أمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين‬ ‫بجرائم غير قابلة لالفراج بكفالة في غضون شهر واحد (‪ )1‬من تاريخ هذا القرار بموجب‬ ‫شروط الكفالة التي تحددها محاكم الدولة المدعى عليها‪ ،‬بناء على ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫‪ .166‬وأخيرا‪ ،‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير في غضون‬ ‫ر من تاريخ صدور الحكم عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الحكم‪.‬‬ ‫اثني عشر (‪ )12‬شه ا‬ ‫‪ .167‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة لرفض طلبات المدعين‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪33‬أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،477‬الفقرة‬ ‫‪ 150-149‬وعلى رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،539‬الفقرة ‪.124‬‬ ‫‪32‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3