االبتدائية أو محاكم االستئناف لم تعد صالحة ،يقتضي الحق في االستماع إليه وضع آلية
لمراجعة هذه النتائج
24.
.146تكرر المحكمة ما يلي ..." :تسمح المادة 7من الميثاق لكل شخص يشعر بأن حقوقه قد
انتهكت برفع قضيته أمام محكمة وطنية مختصة .وعند إعمال هذا الحق ،ال يهم وضع أو
مركز الضحية أو المرتكب المزعوم لالنتهاك ،ولكل مشتكي الحق في سبيل انتصاف فعال
أمام هيئة قضائية مختصة ونزيهة"
25.
.147وتالحظ المحكمة أن حجة الدولة المدعى عليها هي أن المادة )5( 148من قانون االجراءات
الجنائية قد حددت الجرائم التي ال تخضع للكفالة وأن عناصرها معروفة وبالتالي فهي ال تترك
مجاال إلساءة االستعمال .ودفعت كذلك بأنها في وضع أفضل من القاضي الدولي لتبرير
ضرورة تقييد اإلفراج بكفالة.
.148وتذكر المحكمة بأن القانون المبتذل هو أنه ال يمكن للدولة أن تحتج بقوانينها المحلية لتبرير
خرق التزاماتها الدولية .ونتيجة لذلك ،إذا اعتمدت دولة ما على حكم من أحكام قانونها المحلي
لتبرير تقييد حق ما ،يجب أن تكون هذه الدولة قادرة على إثبات أن الحكم (األحكام) الوارد
26
في قانونها المحلي ال ينتهك الميثاق.
.149وعالوة على ذلك ،سبق للمحكمة أن رأت أن " ...ولن يتوقف نطاق هامش التقدير الذي تتمتع
به السلطات الوطنية على طبيعة الهدف من التقييد فحسب ،بل أيضا على طبيعة الحق
28
المعني 27.وعالوة على ذلك ،يجب تطبيق هامش التقدير بحسن نية.
.150وترى المحكمة أن إسقاط اختصاص السلطة القضائية فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في المادة
( )5( 148أ) من قانون االجراءات الجنائية يحد من الحق في االستماع إليه .وهو يجرد
السلطة القضائية من دورها كمترجمين مستقلين ومحايدين للقانون.
.151وفي هذه القضية ،فإن طبيعة المادة )5( 148من قانون االجراءات الجنائية ال تعطي الموظف
القضائي أي خيار فيما يتعلق بمنح الكفالة بمجرد أن يندرج المتهم في إحدى الفئات المذكورة
24كامبولي ضد .تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 96أعاله.
25
المرجع نفسه.
27
كريستوفر ر .متيكيال ضد تنزانيا ( الموضوع) ( 14يونيو )2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،34 ،الفقرة .106.2
26
المرجع نفسه ،الفقرة .102
28
متيكيال ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 3.106أعاله.
29