‫‪ .100‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعين لم يقدموا للمحكمة أدلة تجريبية إلثبات تأكيدهم بأن‬ ‫األشخاص المتهمين الذين حرموا من اإلفراج عنهم بكفالة بموجب المادة ‪ )5( 148‬من قانون‬ ‫االجراءات الجنائية يعاملون بشكل مختلف من أجل التوصل إلى استنتاج مفاده أن المادة ‪148‬‬ ‫(‪ )5‬من قانون االجراءات الجنائية تديم التمييز غير المباشر‪.‬‬ ‫‪ .101‬وتدعي الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بالقرار الصادر في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا‪،‬‬ ‫أن االدعاء المتعلق بالحق في عدم التمييز والحق في المساواة لم يثبت ومن ثم ينبغي رفضه‬ ‫الفتقاره إلى الموضوع‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .102‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 2‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون‬ ‫تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة‬ ‫أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر‪ ،‬أو المنشأ الوطني أو اإلجتماعي‬ ‫أو الثروة أو المولد أو أى وضع‬ ‫آخر‪..‬‬ ‫‪ .103‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )5( 148‬ب) من قانون االجراءات الجنائية تنص على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫ال يجوز لضابط الشرطة المسؤول عن مركز الشرطة أو المحكمة‪ ،‬الذي يحضر‬ ‫إليه المتهم أو المثول أمامه أن يسمح باإلفراج عنه بكفالة إذا تبين أن المتهم‬ ‫سبق أن حكم عليه بالسجن مدة تزيد على ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ .104‬وفيما يتعلق بالمادة ‪( )5( 148‬ه) من قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنها تنص‬ ‫على ما يلي‪:‬‬ ‫ال يجوز لضابط الشرطة المسؤول عن مركز الشرطة أو المحكمة الذي يحضر إليه المتهم أو‬ ‫المثول أمامه‪ ،‬أن يقبل االفراج عن هذا الشخص بكفالة إذا‪ .. ،‬الجريمة التي يتهم بها الشخص‬ ‫تنطوي على أموال أو ممتلكات فعلية تتجاوز قيمتها عشرة ماليين (‪ )10.000.000‬شلن ما‬ ‫لم يودع ذلك الشخص نقدا أو ممتلكات أخرى تعادل نصف مبلغ أو قيمة النقود أو الممتلكات‬ ‫الفعلية المعنية والباقي مضمون بتنفيذ سند‪.‬‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3