‫‪ .86‬ترى المحكمة أن العريضة ال تستند حصرًيا إلى األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل‬ ‫اإلعالم حيث تم تأسيسها على قانون اإلجراءات الجنائية وفًقا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪ .87‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وتؤكد أن هذه العريضة‬ ‫مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .88‬يزعم المدعون انتهاك المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬فيما يتعلق بدستورية األقسام ‪)5( 148‬‬ ‫(ب) و(ج) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 2‬من الميثاق‬ ‫‪ .89‬يزعم المدعون انتهاك المادة ‪ 2‬من الميثاق بموجب سن األقسام الفرعية ‪( )5( 148‬ب) و(ه)‬ ‫من قانون االجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ .90‬يزعم المدعون أن الحق في عدم التمييز‪ ،‬على النحو الذي يحميه الميثاق‪ ،‬تدعمه المادة ‪7‬‬ ‫من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ .‬ويستشهدون بقرار المحكمة في قضية اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫ضد كينيا‪ ،‬بأن "‪ ...‬يصبح التفرقة أو المعاملة التفضيلية تمييزا‪ ،‬ومن ثم مخالفا للمادة ‪ 2‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬عندما ال يكون له مبرر موضوعي ومعقول‪ ،‬وفي الظروف التي ال يكون فيها ضروريا‬ ‫ومتناسبا"‪.‬‬ ‫‪ .91‬ويؤكدون كذلك أنه في قضية جب ار كامبولي ضد تنزانيا‪ ،‬نصت المحكمة على جواز ممارسة‬ ‫التمييز بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن التمييز غير المباشر هو "مفهوم‬ ‫قائم على اآلثار"‪.‬‬ ‫‪.92‬‬ ‫يجادل المدعون بأن القسم ‪( )5( 148‬ب) من قانون االجراءت الجنائية ال يحدد نوع الجرائم‬ ‫التي يتصورها وأنه يميز ضد شخص قضى بالفعل عقوبة بالسجن لمدة ثالث (‪ )3‬سنوات ‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3