‫أ) تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب) االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج) اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د) اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل ا��لعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫ه) أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و) أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫ز) اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع على مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫‪ .34‬تثير الدولة المدعى عليها أربعة دفوع على مقبولية العريضة‪ ،‬وهي‪ :‬عدم استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي‪ ،‬على أساس أن العريضة لم تودع في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬على أساس أن‬ ‫المسألة قد تمت تسويتها بالفعل وبشأن عدم االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫وبالتالي ستدرس المحكمة الدفوع المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى من المقبولية إذا لزم‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫‪ .1‬الدفع القائم على عدم استنفاذ سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪.35‬‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعين لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬هـ) من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫وتدعي أن قضية الطعن في المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية أمام المحاكم‬ ‫المحلية قد رفعها ديكسون بول سانغا في المحكمة العليا في تنزانيا‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها‬ ‫كذلك بأن القضية المذكورة آنفاً حكمت فيها المحكمة العليا لصالح ديكسون بول سانغا ولكن‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3