متكرر الحًقا مع إجراء المراجعة األخيرة في 22يونيو 2022وال يزال القسم )5( 148من
سائدا في الدولة المدعى عليها حتى اآلن .
قانون اإلجراءات الجنائية ً
.28تؤكد المحكمة ،وفقا لمبدأ عدم رجعية األثر ،أنها ال تستطيع النظر في االدعاءات المتعلقة
بانتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت قبل تفعيل التزامات الدولة المدعى عليها بموجب صكوك
حقوق اإلنسان التي صادقت عليها ،إال إذا كانت االنتهاكات ذات طبيعة مستمرة .في هذه
القضية ،على الرغم من االنتهاكات المزعومة قبل التصديق على الميثاق والبروتوكول وإيداع
اإلعالن ،فإن االنتهاكات المزعومة ال تزال قائمة حتى اآلن .ونتيجة لذلك ،وجدت المحكمة
4
زمنيا.
أن لها
اختصاصا ً
ً
.29وتالحظ المحكمة أيضا أن لها والية إقليمية بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة تحدث في
إقليم الدولة المدعى عليها.
.30
في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن لها اختصاصاً للنظر في هذا الطلب.
سادساً .المقبولية
.31
تنص المادة )2( 6من البروتوكول على ما يلي " :تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض
المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.32
عمالً بالمادة )1( 50من النظام الداخلي للمحكمة " ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى
.33
تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تكرر من حيث الجوهر أحكام المادة
المرفوعة أمامها وفًقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وأحكام هذا النظام
الداخلي".
56من الميثاق ،على ما يلي :
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
4
إيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/020الحكم الصادر في 1ديسمبر
( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 18؛ جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة 15( ،يوليو( )2020الموضوع وجبر الضرر) ،مدونة
أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،460الفقرة ;24ديسماس بونيريري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( ،الموضوع وجبر الضرر) (28
نوفمبر )2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،702الفقرة ;)ii(28نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية)
( 25يونيو )2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،197 ،الفقرات .77-71
8