‫يتعين أن تتلقاها المحكمة بموجب المادة ‪ 5‬من البروتوكول ينبغي أن تقدم ضد الدول األطراف‬ ‫في البروتوكول‪ .‬ويترتب على هذه األحكام أن المدعى عليهم في العريضة المقدمة أمام هذه‬ ‫المحكمة يجب أن يكونوا دوالً أطراف في البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .13‬يتفق هذا التفسير مع السوابق القضائية للمحكمة في قضية فيمي فاالنا ضد االتحاد اإلفريقي‬ ‫حيث رأت المحكمة ما يلي‪" :‬ما دامت المنظمة الدولية ليست طرفا في معاهدة‪ ،‬فال يمكن أن‬ ‫تخضع اللتزامات قانونية ناشئة عن تلك المعاهدة‪ .‬وهذا يتماشى مع المادة ‪ 34‬من اتفاقية فيينا‬ ‫لعام ‪ 1986‬لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية"‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .14‬تشدد المحكمة كذلك على استنتاجها الوارد في الحكم في قضية فاالنا المذكور أعاله بأن‬ ‫العريضة المقدمة ضد كيان غير دولة طرف في البروتوكول يقع خارج نطاق اختصاص‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .15‬في المسألة قيد النظر‪ ،‬قدمت العريضة ضد االتحاد اإلفريقي ومفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬وهما‬ ‫كيانين ليسا دولتين طرفين في البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .16‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أنها تفتقر بوضوح لالختصاص لنظر العريضة‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .17‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫تقرر أنها تفتقر بشكل واضح إلى االختصاص للنظر في العريضة‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‬ ‫الرئيسة‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫;‪Imani D. ABOUD, President‬‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice- President‬‬ ‫‪ 1‬فيمي فاالنا ضد االتحاد األفريقي (االختصاص) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2012‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد ‪ ،1���ص ‪ ,118‬الفقرة ‪.70‬‬ ‫‪ 2‬فاالنا ضد االتحاد األفريقي‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله‪.‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3