في انتخابات دورية نزيهة بموجب المادة 25من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.6
تم تقديم العريضة في 1أكتوبر .2024وفي 17أكتوبر ،2024أبلغ قلم المحكمة المدعي
أنه ،وفقا لسوابقها القضائية ،فمن الواضح أن المحكمة تفتقر إلى االختصاص للنظر في
عريضة ضد االتحاد اإلفريقي ومفوضية االتحاد اإلفريقي ألنهما ليسا دولتين أطرافين في
بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول").
.7
بعد المزيد من تبادل المراسالت بين قلم المحكمة و المدعي ،تم تسجيل العريضة و إبالغها
إلى المدعى عليهم في 29يناير .2025ومع ذلك ،لم يقدما أي رد على ذلك.
.8
تم إغالق المرافعات اعتبا ار من 10فبراير 2025و إخطار األطراف على النحو الواجب.
رابعاً .اإلختصاص
.9
يؤكد المدعي أن هذه المحكمة لها اختصاص البت في العريضة وفقا للمادة )3( 5و 34
( )6من البروتوكول.
.10تذكر المحكمة بأن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
-1يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المعروضة عليها فيما يتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان
صدقت عليها الدول المعنية.
-2في حالة وجود نزاع حول ما إذا كان للمحكمة االختصاص ،تبت المحكمة في ذلك.
.11تذكر المحكمة كذلك بأنه ،عمال بالمادة )1(49من النظام الداخلي للمحكمة (المشار إليها
فيما يلي ب " النظام الداخلي للمحكمة")" ,تجري [أ] فحصاً أولياً الختصاصها [ ]...وفقاً
للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي للمحكمة".
.12وفقا للمادة 3من البروتوكول ،يمتد اختصاص المحكمة إلى جميع القضايا والمنازعات
المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق ...صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة التي
صدقت عليها الدول المعنية .كما يتضح من المادة )6(34من البروتوكول أن العريضة التي
3