المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو في أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت
10
عليه الدولة المعنية ،وهذا ال يجعلها محكمة استئناف.
.23في هذه القضية ،تالحظ المحكمة أن المدعي يزعم انتهاك الحقوق المكفولة بموجب المواد 4
و 5و 7من الميثاق والتي يحق للمحكمة تفسيره وتطبيقه وفقا للمادة )1( 3من البروتوكول.
ولذلك ترى المحكمة أن لها اختصاصا للبت في العريضة وترفض دفع الدولة المدعى عليها
في هذا الصدد.
.24وفيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأن المحكمة تفتقر إلى االختصاص إللغاء الحكم
وإبعاده من قسم المحكوم عليهم باإلعدام واألمر باإلفراج عنه من السجن ،تذكر المحكمة بأنه،
عمال بالمادة )1( 27من البروتوكول" ،إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق
اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع
التعويض العادل للطرف المضار" .ومن الواضح بالتالي أن المحكمة لها اختصاص منح أنواع
مختلفة من الجبر ،بما في ذلك تلك التي يطلبها المدعي ،إذا اقتضت وقائع القضية ذلك.
وعليه ،فإن دفع الدولة المدعى عليها في هذه النقطة قد رفض أيضا.
.25وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها على اختصاصها الموضوعي
وتقرر أن لها اختصاصا موضوعيا للنظر في هذه القضية.
ب .الجوانب األخرى لإلختصاص
.26تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع في اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي.
ومع ذلك ،تمشيا مع المادة )1( 49من النظام الداخلي،
11
يجب على المحكمة أن تقتنع بأن
جميع جوانب اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل الشروع في نظر الدعوى.
.27بعد أن الحظت المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى خالف ذلك ،تخلص إلى أن
لها:
أ.
10
االختصاص الشخصي ،طالما أن الدولة المدعى عليها قد أودعت اإلعالن .وفي هذا
السياق ،تكرر المحكمة موقفها ،كما ورد في الفقرة 2من هذا الحكم ،بأن سحب
تشيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 32أعاله؛ أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة
أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,477الفقرة 33وأليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر ،)2015مدونة
أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,465الفقرة .130
11
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو.2010
7