‫ط‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة‬ ‫‪ .134‬ادعى المدعي حدوث انتهاك لحقه في الكرامة بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق من خالل فرض‬ ‫عقوبة اإلعدام التي ترقى إلى المعاملة القاسية والالإنسانية‪.‬‬ ‫‪ .135‬لم ترد الدولة المدعى عليها على هذه االدعاءات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .136‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 5‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال‬ ‫استغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات‬ ‫والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة‪.‬‬ ‫‪ .137‬في قضية علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬ذكرت هذه المحكمة أن العديد‬ ‫من األساليب المستخدمة لتنفيذ عقوبة اإلعدام ��مكن أن تصل إلى حد التعذيب‪ ،‬فضال عن‬ ‫المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة بالنظر إلى المعاناة المالزمة لها‪ .‬رأت هذه المحكمة أن‬ ‫‪64‬‬ ‫شنق شخص هو أحد هذه األساليب المهينة بطبيعتها‪.‬‬ ‫وتذكر المحكمة أيضا بموقفها في‬ ‫قضية أميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة حيث رأت أن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا يمس‬ ‫بكرامة الشخص فيما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .138‬تكرر المحكمة تأكيد موقفها بأنه وفقا لألساس المنطقي ذاته لحظر أساليب اإلعدام التي تصل‬ ‫إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬ينبغي أن يكون النص هو أن‬ ‫أساليب اإلعدام يجب أن تستبعد المعاناة أو تنطوي على أقل قدر ممكن من المعاناة في‬ ‫الحاالت التي تكون فيها عقوبة اإلعدام جائزة‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫وبعد أن خلصت المحكمة إلى أن فرض‬ ‫عقوبة اإلعدام اإللزامي ينتهك الحق في الحياة بسبب طبيعته التعسفية‪ ،‬ترى أن الشنق‪ ،‬بوصفه‬ ‫طريقة لتنفيذ ذلك الحكم‪ ،‬يعتدى حتما على الكرامة فيما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة القاسية‬ ‫والالإنسانية والمهينة‪ 67.‬وترى المحكمة أن هذه االستنتاجات تنطبق على هذه القضية‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 119-118‬أعاله‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 118‬أعاله‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫جوما ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 136‬أعاله‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات‪.120-119‬‬ ‫‪32‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3