‫‪ .122‬فيما يتعلق بااللتزام بالمحاكمة العادلة‪ ،‬فإن حجة المدعي ذات شقين‪ ،‬أي ما إذا كان الفرض‬ ‫اإللزامي يعلم‪ ،‬أوال‪ ،‬بطبيعة الجريمة‪ ،‬وثانيا‪ ،‬بظروف الجناة‪.‬‬ ‫‪ .123‬وفيما يتعلق بطبيعة الجريمة‪ ،‬تالحظ المحكمة ما ذكره المدعي من أن الدولة المدعى عليها‬ ‫لم تثبت كيف أن الجريمة في قضيته كانت من الخطورة بحيث تبرر فرض عقوبة اإلعدام‬ ‫بصورة إلزامية‪.‬‬ ‫‪ .124‬تحيط المحكمة علما بالمادة ‪ )2( 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬التي‬ ‫تنص على أنه "في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام‪ ،‬ال يجوز الحكم باإلعدام إال على أشد‬ ‫الجرائم خطورة وفقا للتشريع الساري وقت ارتكاب الجريمة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا العهد‬ ‫واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها "‪.‬‬ ‫‪ .125‬في قضية غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬رأت هذه المحكمة أن عقوبة اإلعدام‬ ‫ينبغي أن تقتصر بشكل استثنائي على "أبشع الجرائم المرتكبة في ظروف مشددة للعقوبة بشكل‬ ‫‪55‬‬ ‫خطير"‪.‬‬ ‫‪ .126‬وتحيط المحكمة علما كذلك بالسوابق القضائية الدولية لحقوق اإلنسان بشأن خطورة وشدة‬ ‫الجريمة تبرر فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية‪ .‬فعلى سبيل المثال��� ،‬رأت محكمة البلدان األمريكية‬ ‫لحقوق اإلنسان أن حرمان شخص آخر من حياته عمدا وغير قانوني يمكن‪ ،‬بل يجب‪،‬‬ ‫االعتراف به ومعالجته في ظل عوامل مختلفة تتوافق مع النطاق الواسع لخطورة الوقائع‬ ‫المحيطة‪ ،‬مع مراعاة الجوانب المختلفة التي يمكن أن تدخل دو ار مثل وجود عالقة خاصة بين‬ ‫الجاني والضحية‪ ،‬دوافع السلوك والظروف التي ترتكب فيها الجريمة والوسائل التي يستخدمها‬ ‫الجاني‪ .‬ورأت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن هذا النهج يسمح بإجراء تقييم تدريجي‬ ‫لخطورة الجريمة‪ ،‬بحيث تكون له عالقة مناسبة بالمستويات المتدرجة لخطورة العقوبة‬ ‫‪56‬‬ ‫المنطبقة‪.‬‬ ‫‪ .127‬في قضية س ضد ماكوانيان‪ ،‬لخصت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا الموقف على النحو‬ ‫التالي‪" :‬ال ينبغي فرض عقوبة اإلعدام إال في الحاالت االستثنائية للغاية‪ ،‬حيث ال يوجد‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫مويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 66‬أعاله‪.‬‬ ‫بويس وآخرون ضد بربادوس‪ ،‬الدفع االبتدائي والموضوع وجبر الضرر والتكاليف‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 20‬نوفمبر ‪ .2007‬السلسلة ‪ C‬رقم ‪،169‬‬ ‫الفقرات ‪ 63-46‬وهيلير وقسطنطين وبنيامين وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو‪ ،‬الموضوع وجبر الضرر والتكاليف‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 21‬يونيو‪/‬حزيران‬ ‫‪ .2002‬السلسلة جيم رقم ‪ ،94‬الفقرة ‪.106‬‬ ‫‪29‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3