‫‪ .70‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في أن يحاكم‬ ‫في غضون فترة زمنية معقولة على النحو الذي تكفله المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع‬ ‫‪ .71‬يزعم المدعي أن حقه في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويده‬ ‫بتمثيل قانوني فعال واستدعاء شهود إضافيين‪.‬‬ ‫‪ .72���وستنظر المحكمة في كل من هذين االدعاءين تباعا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .73‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"حق التقاضي مكفول للجميع‪ .‬ويشمل ذلك حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى‬ ‫اختيار من يترافع عنه"‪.‬‬ ‫***‬ ‫د‪ .‬بشأن عدم توفير التمثيل القانوني الفعال‬ ‫‪ .74‬يزعم المدعي أن دفاعه قد تقوض ماديا بسبب عدم استدعاء محاميه أو إج ارئه تحقيقات معقولة‬ ‫الكتشاف الشهود المهمين الذين ربما تكون شهاداتهم قد عضدت شهادته أو ناقضت شهادة‬ ‫شهود االدعاء الرئيسيين‪ .‬ويدفع بأن محاميه لم يستجوب أيضا شهودا معروفين لتحديد ما إذا‬ ‫كانت لديهم معلومات يمكن أن تساعد في الدفاع عنه‪ .‬ويجادل المدعي بأن عدم استدعاء‬ ‫المحامي للشهود أدى إلى أن يستخلص المقيمون استنتاجات سلبية ضده تقوض غيابه‬ ‫ومصداقيته عموما‪ .‬ويدفع بأنه كان ينبغي للمحامي أن يتوقع استخالص استنتاجات سلبية‬ ‫ضد موكله وأن يتخذ تدابير وقائية‪ .‬ويخلص إلى أن التمثيل القانوني القاصر ال يرقى إلى‬ ‫مستوى معايير الفعالية التي يقتضيها القانون ويقوض حقه في الدفاع‪.‬‬ ‫‪ .75‬دون الرد مباشرة على ادعاءات المدعي‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها في ردها بأن المدعي‬ ‫كان ممثال بمحام وأن حقوقه لم يتم تقييدها بأي حال من األحوال‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3