الوقت في انتظار نتيجة طلب المراجعة الذي تقدم به ،واتخاذ قرار بشأن مالءمة وإعداد
العريضة الحالية.
.39ترى المحكمة أن الظروف المذكورة أعاله تشكل مبر ار مناسباً لمدة السنتين ( )2وخمسة ()5
أشهر وخمسة عشر ( )15يوما التي استغرقها المدعي لتقديم هذه العريضة.
.40وبالنظر إلى النتائج المذكورة أعاله ،تقرر المحكمة أن المدعي قدم عريضته الحالية في غضون
فترة زمنية معقولة كما هو مفسر بموجب المادة )6( 56من الميثاق ،وبالتالي ترفض المحكمة
دفع الدولة المدعى عليها على هذه النقطة.
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.41تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة
( )2( 50أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز) من النظام الداخلي .ومع ذلك ،يجب على المحكمة
أن تقتنع بأن هذه الشروط قد استوفيت.
.42يبين الملف أن المدعي قد حدد بوضوح باالسم ،تنفيذا للمادة ()2(50أ) من النظام الداخلي.
.43تالحظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي يقدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة
بموجب الميثاق وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما هو منصوص عليه
في المادة ( 3ح) منه ،وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة على ذلك ،ال
تحتوي العريضة على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع حكم من أحكام القانون المذكور.
لذلك ،تقرر المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق
وتقرر أنها تفي بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي.
.44اللغة المستخدمة في العريضة ليست نابية وال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها
تنفيذا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.45ال تستند العريضة حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها مبنية على وثائق
المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي.
.46كما تم استيفاء شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي المنصوص عليه في المادة ( )2( 50ه)
من النظام الداخلي بالنظر إلى أنه قبل العريضة الحالية ،كانت محكمة االستئناف ،وهي أعلى
11