‫الوقت في انتظار نتيجة طلب المراجعة الذي تقدم به‪ ،‬واتخاذ قرار بشأن مالءمة وإعداد‬ ‫العريضة الحالية‪.‬‬ ‫‪ .39‬ترى المحكمة أن الظروف المذكورة أعاله تشكل مبر ار مناسباً لمدة السنتين (‪ )2‬وخمسة (‪)5‬‬ ‫أشهر وخمسة عشر (‪ )15‬يوما التي استغرقها المدعي لتقديم هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪ .40‬وبالنظر إلى النتائج المذكورة أعاله‪ ،‬تقرر المحكمة أن المدعي قدم عريضته الحالية في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة كما هو مفسر بموجب المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬وبالتالي ترفض المحكمة‬ ‫دفع الدولة المدعى عليها على هذه النقطة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .41‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة‬ ‫أن تقتنع بأن هذه الشروط قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .42‬يبين الملف أن المدعي قد حدد بوضوح باالسم‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪()2(50‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .43‬تالحظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي يقدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما هو منصوص عليه‬ ‫في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال‬ ‫تحتوي العريضة على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع حكم من أحكام القانون المذكور‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‬ ‫وتقرر أنها تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .44‬اللغة المستخدمة في العريضة ليست نابية وال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها‬ ‫تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .45‬ال تستند العريضة حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها مبنية على وثائق‬ ‫المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .46‬كما تم استيفاء شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬ه)‬ ‫من النظام الداخلي بالنظر إلى أنه قبل العريضة الحالية‪ ،‬كانت محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3