‫اإلعالن ال يؤثر على القضايا قيد النظر قبل أن يصبح نافذا‪ .‬وبالنظر إلى أن العريضة‬ ‫الحالية كانت قيد النظر بالفعل قبل السحب‪ ،‬فإنه ليس له أي تأثير عليها‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‪ .‬االختصاص الزمني بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في العريضة حدثت بعد أن‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االختصاص اإلقليمي بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في العريضة حدثت داخل‬ ‫إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .28‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للبت في الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬استيفاء شروط القبول‬ ‫‪ .29‬عمال بالمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .30‬وتمشيا مع المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫المقدم إليها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .31‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تعيد في جوهرها ذكر مضمون‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي عريضة الدعوى ات المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية‬ ‫ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ .‬اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم‬ ‫الجماهيري؛‬ ‫اضحا‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫أن أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫‪12‬‬ ‫() قضية تشوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 38‬أعاله‪ .‬انظر أيضا قضية إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) (‪ 3‬يونيو‬ ‫‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,562‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3