‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختاا‬ ‫الموضوعي‬ ‫‪ .19‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن اختصاص المحكمة ينبع من المادة ‪ 3‬من البروتوكول والمادة‬ ‫‪ 29‬من نظامها الداخلي‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .22‬وتدعي كذلك أن األحكام المذكورة أعاله ال تخول هذه المحكمة أن تنعقد كمحكمة استئناف‪،‬‬ ‫وبالتالي تنظر في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬وتعيد النظر في حكم محكمة االستئناف‪ ،‬وتقيم‬ ‫األدلة‪ ،‬وتنقض اإلدانة والعقوبة‪ ،‬وتفرج عن المدعي‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .21‬يدفع المدعي بأنه ينبغي رفض دفع الدولة المدعى عليها‪ ،‬محتجا بأنه لم يلجأ إلى هذه المحكمة‬ ‫لتنعقد كمحكمة استئناف‪ ،‬بل قدم عريضة دعوى يدعي فيه حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .22‬ويدفع كذلك بأنه لألسباب المذكورة أعاله‪ ،‬تتمتع المحكمة باختصاص النظر في عريضة‬ ‫الدعوى ما دامت الدولة المدعى عليها في هذه القضية دولة طرف في الميثاق‪ .‬ويؤكد أيضا‬ ‫أن المحكمة لها االختصاص ألن عريضة الدعوى تتعلق بحدوث انتهاك لحقوق اإلنسان التي‬ ‫يحميها الميثاق‪ ،‬الذي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيه‪.‬‬ ‫‪ .23‬تذكر المحكمة بأن لها بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول اختصاص النظر في "جميع‬ ‫القضايا والمنازعات المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي‬ ‫صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليه الدول المعنية"‪.‬‬ ‫‪ .24‬وتشدد المحكمة على أنه لكي ينعقد لها االختصاص الموضوعي‪ ،‬يكفي أن يزعم المدعي‬ ‫حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان يحميها الميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫صدقت عليه الدولة المدعى عليها‪ 4.‬في هذه القضية‪ ،‬يدعي المدعي انتهاك المواد ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫(‪ )2( )1‬و ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ 26‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو‪2212‬‬ ‫ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ,624 R 426 2 )2218‬الفقرة ‪ ;28‬أرماند غيهي ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪ 7‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ ,624 R 477 2 )2218‬الفقرة ‪ ;33‬كاليبي إليسامهي ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪ 26‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ,624 R 265 4 )2222‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3