أ .الدفع بعدم االختاا
الموضوعي
.19تؤكد الدولة المدعى عليها أن اختصاص المحكمة ينبع من المادة 3من البروتوكول والمادة
29من نظامها الداخلي.
3
.22وتدعي كذلك أن األحكام المذكورة أعاله ال تخول هذه المحكمة أن تنعقد كمحكمة استئناف،
وبالتالي تنظر في عريضة الدعوى الحالية ،وتعيد النظر في حكم محكمة االستئناف ،وتقيم
األدلة ،وتنقض اإلدانة والعقوبة ،وتفرج عن المدعي.
*
.21يدفع المدعي بأنه ينبغي رفض دفع الدولة المدعى عليها ،محتجا بأنه لم يلجأ إلى هذه المحكمة
لتنعقد كمحكمة استئناف ،بل قدم عريضة دعوى يدعي فيه حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان.
.22ويدفع كذلك بأنه لألسباب المذكورة أعاله ،تتمتع المحكمة باختصاص النظر في عريضة
الدعوى ما دامت الدولة المدعى عليها في هذه القضية دولة طرف في الميثاق .ويؤكد أيضا
أن المحكمة لها االختصاص ألن عريضة الدعوى تتعلق بحدوث انتهاك لحقوق اإلنسان التي
يحميها الميثاق ،الذي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيه.
.23تذكر المحكمة بأن لها بموجب المادة )1( 3من البروتوكول اختصاص النظر في "جميع
القضايا والمنازعات المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي
صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليه الدول المعنية".
.24وتشدد المحكمة على أنه لكي ينعقد لها االختصاص الموضوعي ،يكفي أن يزعم المدعي
حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان يحميها الميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
صدقت عليه الدولة المدعى عليها 4.في هذه القضية ،يدعي المدعي انتهاك المواد 2و 3
( )2( )1و ( )1( 7ج) من الميثاق.
3
4
المادة 26من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 2يونيو2212
ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 21سبتمبر ,624 R 426 2 )2218الفقرة ;28أرماند غيهي ضد
جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 7كانون األول/ديسمبر ,624 R 477 2 )2218الفقرة ;33كاليبي إليسامهي ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 26حزيران/يونيو ,624 R 265 4 )2222الفقرة .18
6